responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 250
المتطوّع [1]، من بيت المال المتطوّع ومن خاصّ مال الإمام [2]). ويتّجه أيضاً مراعاة التعدّد مع فرض الاحتياج إليه، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد؛ نظراً لبيت المال ورزق الكلّ لئلّا تتعطّل المساجد [3]).
هذا كلّه في الأذان. وأمّا الإقامة فيحرم أخذ الاجرة عليها من دون خلاف فيه [4]، بل ذهب العلّامة إلى عدم جواز الاستئجار عليها حتى على القول بجواز الاستئجار على الأذان [5]).
وردّ بأنّ أخبار المقام تختصّ بالأذان، ولا نصّ في الإقامة، فتكلّف البحث فيها كما ذكروه لا وجه له وهو من باب:
«اسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه» [6] [7]).
لكنّ الاستدلال عليه لا يختصّ بالأخبار المذكورة؛ إذ يمكن أن يستدلّ له بأنّ الإقامة عبادة فلا يجوز أخذ العوض عليها؛ لمنافاته قصد القربة [8]).
إلّا أنّه لا يأتي على القول بجعل العمل القربي محلّاً للإجارة كما ذهب إليه السيد الخوئي في الأذان.
ثمّ على القول بحرمة أخذ الاجرة على الإقامة، ففي حرمة الإقامة وبطلانها خلاف، كما تقدّم في الأذان.
فذهب القاضي ابن البرّاج إلى حرمتها حينئذٍ فلا يعتدّ بها في الصلاة [9]).
وذهب الشهيد إلى عدم حرمة الإقامة فيعتدّ بها [10]).
وفصّل بعض آخر بين داعويّة أخذها على الفعل وعدمها، فتحرم على الأوّل فلا يعتدّ بها، دون الثاني [11]).
هذا كلّه في أخذ الاجرة عليها، وأمّا الارتزاق من بيت المال فلا ريب في‌
[1] جواهر الكلام 9: 73.
[2] المعتبر 2: 133.
[3] جواهر الكلام 9: 73.
[4] المهذّب 1: 345. السرائر 2: 217. الدروس 3: 761. المدارك 3: 276. كشف الغطاء 3: 154.
[5] نهاية الإحكام 1: 428.
[6] عوالي اللآلئ 3: 166، ح 61.
[7] الحدائق 7: 351.
[8] انظر: جواهر الكلام 9: 74. مصباح الفقيه 11: 296.
[9] المهذّب 1: 345.
[10] الدروس 3: 176.
[11] كشف الغطاء 3: 154.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست