حيث يقال: إنّه موقوف- في ذلك المعنى.
وأمّا اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضاً، وإنّما هو شيء ذكره القرّاء [1]
).
ثمّ نظراً إلى استحباب الوقوف في أواخر الفصول صرّح بعض الفقهاء بكراهة الإعراب فيها [2]
، ولم يتعرّض لها الأكثر.
5- التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة:
اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ أن يتأنّى في الأذان ويحدر في الإقامة [3]
).
والمراد بالتأنّي هو الترسّل والتمهّل»
) بمعنى إطالة الوقف في محلّه [5]
، وقد عبّر عنه بالترتيل في كلمات عدّة من الفقهاء [6]
، كما عبّر عنه بالترسّل [7]
).
وقيل: إنّ الترتيل هو التبيين في تثبّت وترسّل [8]
). وبمقابلته الحدر، وهو الإسراع، بمعنى تقصير الوقف في محلّه لا تركه بالكلّية [9]
).
وقد استدلّ على استحبابهما:
1- بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لبلال: «إذا أذّنت فرتّل، وإذا أقمت فاحدر» [10]
).
2- وبخبر الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأذان ترتيل والإقامة حدر ...» [11]
).
3- وبأنّ المقصود من الأذان إعلام الغائب والبُعُد، والتثبّت فيه أبلغ للإعلام؛ لأنّ المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين وافتتاح الصلاة فلا فائدة من التطويل فيها [12]
).
إلّا أنّ الظاهر من الشيخ المفيد لزوم الترتيل حيث قال: «لا بدّ في الأذان من ترتيل» [13]
).
6- الإفصاح:
وممّا يستحبّ في الأذان والإقامة الإفصاح بالحروف [14]
، والمراد به التبيين والإظهار [15]
).
ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء» [16]
). وكذا صحيحه الآخر عنه عليه السلام:
«الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر ...» [17]
). وخبر خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف» [18]
).
وقد اشتملت هذه الأخبار على الأمر بالإفصاح بالألف والهاء، إلّا أنّه اختلف في المراد بها.
فذهب ابن إدريس إلى أنّ المراد بالهاء
[1] مستند الشيعة 4: 491. [2] نهاية الإحكام 1: 414- 415. الذكرى 3: 208. جامع المقاصد 2: 184. [3] الذكرى 3: 208. جامع المقاصد 2: 184. المدارك 3: 284. الحدائق 7: 410. الغنائم 2: 410. جواهر الكلام 9: 96. صراط النجاة: 218، م 844. [4] التذكرة 3: 53. نهاية الإحكام 1: 416. [5] كشف اللثام 3: 378. الرياض 3: 331. [6] الكافي في الفقه: 120. النهاية: 67. المهذّب 1: 89. الوسيلة: 92. الجامع للشرائع: 71. الدروس 1: 163. [7] انظر: التذكرة 3: 53. نهاية الإحكام 1: 416. [8] السرائر 1: 213. [9] انظر: السرائر 1: 213. الحدائق 7: 410. مصباح الفقيه 11: 325. [10] السنن الكبرى (البيهقي) 1: 428. [11] الوسائل 5: 429، ب 24 من الأذان والإقامة، ح 3. [12] انظر: المنتهى 4: 389. [13] المقنعة: 103. [14] النهاية: 67. الوسيلة: 92. الجامع للشرائع: 72. [15] الحبل المتين: 201. مستند الشيعة 4: 492. [16] الوسائل 5: 408، ب 15 من الأذان والإقامة، ح 1. [17] الوسائل 5: 408، ب 15 من الأذان والإقامة، ح 2. [18] الوسائل 5: 408، ب 15 من الأذان والإقامة، ح 3.