responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 139
حيث يقال: إنّه موقوف- في ذلك المعنى.
وأمّا اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضاً، وإنّما هو شي‌ء ذكره القرّاء [1] ).
ثمّ نظراً إلى استحباب الوقوف في أواخر الفصول صرّح بعض الفقهاء بكراهة الإعراب فيها [2] ، ولم يتعرّض لها الأكثر.
5- التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة:
اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ أن يتأنّى في الأذان ويحدر في الإقامة [3] ).
والمراد بالتأنّي هو الترسّل والتمهّل» ) بمعنى إطالة الوقف في محلّه [5] ، وقد عبّر عنه بالترتيل في كلمات عدّة من الفقهاء [6] ، كما عبّر عنه بالترسّل [7] ).
وقيل: إنّ الترتيل هو التبيين في تثبّت وترسّل [8] ). وبمقابلته الحدر، وهو الإسراع، بمعنى تقصير الوقف في محلّه لا تركه بالكلّية [9] ).
وقد استدلّ على استحبابهما:
1- بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لبلال: «إذا أذّنت فرتّل، وإذا أقمت فاحدر» [10] ).
2- وبخبر الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأذان ترتيل والإقامة حدر ...» [11] ).
3- وبأنّ المقصود من الأذان إعلام الغائب والبُعُد، والتثبّت فيه أبلغ للإعلام؛ لأنّ المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين وافتتاح الصلاة فلا فائدة من التطويل فيها [12] ).
إلّا أنّ الظاهر من الشيخ المفيد لزوم الترتيل حيث قال: «لا بدّ في الأذان من ترتيل» [13] ).
6- الإفصاح:
وممّا يستحبّ في الأذان والإقامة الإفصاح بالحروف [14] ، والمراد به التبيين والإظهار [15] ).
ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء» [16] ). وكذا صحيحه الآخر عنه عليه السلام:
«الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر ...» [17] ). وخبر خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف» [18] ).
وقد اشتملت هذه الأخبار على الأمر بالإفصاح بالألف والهاء، إلّا أنّه اختلف في المراد بها.
فذهب ابن إدريس إلى أنّ المراد بالهاء
[1] مستند الشيعة 4: 491.
[2] نهاية الإحكام 1: 414- 415. الذكرى 3: 208. جامع المقاصد 2: 184.
[3] الذكرى 3: 208. جامع المقاصد 2: 184. المدارك 3: 284. الحدائق 7: 410. الغنائم 2: 410. جواهر الكلام 9: 96. صراط النجاة: 218، م 844.
[4] التذكرة 3: 53. نهاية الإحكام 1: 416.
[5] كشف اللثام 3: 378. الرياض 3: 331.
[6] الكافي في الفقه: 120. النهاية: 67. المهذّب 1: 89. الوسيلة: 92. الجامع للشرائع: 71. الدروس 1: 163.
[7] انظر: التذكرة 3: 53. نهاية الإحكام 1: 416.
[8] السرائر 1: 213.
[9] انظر: السرائر 1: 213. الحدائق 7: 410. مصباح الفقيه 11: 325.
[10] السنن الكبرى (البيهقي) 1: 428.
[11] الوسائل 5: 429، ب 24 من الأذان والإقامة، ح 3.
[12] انظر: المنتهى 4: 389.
[13] المقنعة: 103.
[14] النهاية: 67. الوسيلة: 92. الجامع للشرائع: 72.
[15] الحبل المتين: 201. مستند الشيعة 4: 492.
[16] الوسائل 5: 408، ب 15 من الأذان والإقامة، ح 1.
[17] الوسائل 5: 408، ب 15 من الأذان والإقامة، ح 2.
[18] الوسائل 5: 408، ب 15 من الأذان والإقامة، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست