responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 121
قاطعيّة الفصول الفاسدة بفقد النيّة، بل إطلاق أدلّة الكيفيّة تنفي قاطعيّتها [1]).
ونظراً إلى اعتبار النيّة فيه، فلا بدّ من حفظ النفس من الرياء؛ لبطلان العبادات به [2]).
وأمّا عدم اعتبار النيّة في أذان الإعلام فلأنّ الغاية من تشريعه هو الإعلام والتنبيه على دخول الوقت، وهو يتحصّل وإن كان بداعي التعليم- مثلًا- ولا يكون منوطاً بقصد القربة؛ لإطلاق دليل الأمر به، مضافاً إلى أصالة التوصّلية بعد عدم الدليل على التعبّدية [3]).
وكان السيد الحكيم ذكر بأنّ الحكم- لو لا عدم الإشكال فيه عندهم- أشكل بأنّه لا إطلاق يقتضي عدم الاعتبار؛ لعدم كون القربة من القيود للموضوع الشرعي، ومنه يظهر عدم جريان الاصول الشرعيّة النافية مثل حديث الرفع ونحوه، بل الاصول العقلية؛ لعدم العقاب على كلّ حال، مع أنّ ما ذكر لا يناسب ما ذكره الجماعة في تعليل اعتبار الذكورة في أذان الإعلام- كما يأتي- من أنّ النهي عنه مفسد له؛ إذ النهي إنّما يفسد العبادة لا غير [4]).
لكنّه مبنيٌّ على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر بالفعل في متعلّق الأمر، كما ذكره الآخوند الخراساني في الكفاية [5]).
وقد اجيب عنه في محلّه بإمكان ذلك [6]؛ ولذلك ذهب السيد الخوئي إلى إمكان التمسّك بإطلاق الأدلّة لإثبات عدم اعتبار قصد القربة في أذان الإعلام [7]).
ثمّ لو قلنا بعدم اعتبار النيّة في أذان الإعلام فإنّه لا يغني عن قصد عنوانه وفعله.
قال المحقق الهمداني: «لا يبعد توقّف أذان الإعلام على قصد عنوانه وعدم صدق اسم الأذان عليه بلا قصد أو بقصد غير هذا العنوان» [8]).
وقال السيد الخوئي أيضاً: «إنّ للنيّة معنيين: أحدهما: قصد العمل، ثانيهما:
قصد القربة، والأوّل معتبر مطلقاً تعبّديّاً كان أم توصّليّاً؛ لأنّ غير المقصود غير اختياري، ولا بدّ من الاختيار في تحقّق الامتثال» [9]).
وكذا تشترط النيّة في الإقامة ابتداءً واستدامة [10] بلا خلاف يحكى في ذلك [11]، وكأنّ ترك الأكثر للتعرّض لذلك اعتماداً على أنّها من اصول المذهب وقواعده؛ لأنّها من العبادات وقصد التقرّب معتبر فيها [12]).
ويستدلّ له بالنصوص الناطقة بأنّ الإقامة من الصلاة وأنّ الداخل فيها بمثابة الداخل في الصلاة، كمعتبرة أبي هارون‌
[1] انظر: العروة الوثقى 2: 423. مستمسك العروة 5: 581. مستند العروة (الصلاة) 2: 359.
[2] كشف الغطاء 3: 157.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2: 357.
[4] مستمسك العروة 5: 539.
[5] كفاية الاصول: 72.
[6] حاشية البروجردي على كفاية الاصول 1: 184- 188. محاضرات في علم الاصول 2: 154- 171. دروس في علم الاصول 2: 215.
[7] مستند العروة (الصلاة) 2: 280.
[8] مصباح الفقيه 11: 299.
[9] مستند العروة (الصلاة) 2: 357.
[10] الدرّة النجفية: 109. كشف الغطاء 3: 154. جواهر الكلام 9: 76، 77. مصباح الفقيه 11: 299. العروة الوثقى 2: 423.
[11] مستمسك العروة 5: 581.
[12] جواهر الكلام 9: 77.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست