responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 119
للاستثناء بفعل ابن امّ مكتوم [1]).
ومثلها صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل قال عليه السلام: «أمّا أنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنّة فإنّه‌ ينادى مع طلوع الفجر» [2]). فإنّه ظاهر في حصر المشروعيّة بحال الفجر.
وكذا قوله عليه السلام في صحيحه الآخر:
«لا بأس» [3]). فإنّه محمول على فعله لا بقصد المشروعيّة بقرينة قوله عليه السلام:
«وأمّا السنّة مع الفجر».
هذا، عدا عن المناقشات الاخرى الواردة في المقام [4]).
ومن ذلك كلّه يظهر عدم الدليل على جواز تقديم أذان إعلام الفجر على وقتها بنحو يكون مجزئاً عنه بعد دخول الوقت [5]).
نعم، ظاهر النصوص امتياز الفجر بأذان ثالث قبل الوقت لانتفاع الجيران وتهيّؤهم للعبادة كما مرّ [6]).
هذا كلّه في اعتبار دخول الوقت، وأمّا في جواز التأذين بعد دخول الوقت فقد صرّح بعض الفقهاء بجواز ذلك في أذان الصلاة دون الأذان الإعلامي [7]؛ لأنّ أذان الإعلام شرّع للإعلام بدخول الوقت [8]) فلا مقتضي لاستحبابه بعد انقضائه، كما لا مقتضي له قبل دخوله، وأمّا أذان الصلاة فلأجل أنّه متّصل بها فهو من توابعها ومقارناتها، فلا جرم يمتدّ وقته حسب امتداد وقت الصلاة، فيستحبّ حتى في آخر الوقت [9]).

[1] مستمسك العروة 5: 591. لكنّ الخبر المذكور لم يرد في ذيل خبر معاوية بن وهب على ما يظهر ذلك بوضوح لدى مراجعة المصدر، بل في ذيل خبر عبد اللَّه بن علي، والظاهر أنّه ليس منه أيضاً، بل من كلام الشيخ الصدوق. وسبب التوهّم وروده في الوسائل بعد خبر معاوية مع التعبير فيه ب (وقال) ففهم منه انتساب الخبر إليه مع أنّ المراد نسبته إلى الصدوق الراوي عن معاوية.
[2] الوسائل 5: 390- 391، ب 8 من الأذان والإقامة، ح 7.
[3] فقد روي عن فضالة عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ قال: «لا بأس، وأمّا السنّة مع الفجر، وإنّ ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر». الوسائل 5: 391، ب 8 من الأذان والإقامة، ح 8.
[4] مستمسك العروة 5: 591.
[5] مستمسك العروة 5: 592.
[6] مستند العروة (الصلاة) 2: 377.
[7] العروة الوثقى 2: 411، 412.
[8] مستمسك العروة 5: 540.
[9] مستند العروة (الصلاة) 2: 281.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست