responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 7  صفحه : 476
إخطار أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
هو جعل الشي‌ء يخطر من خطر الشي‌ء ببالي يخطر خطوراً ومنه الخاطر، وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر [1]).
يقال أخطره اللَّه بباله: إذا أوقعه في خاطره [2]).
وقد يكون بمعنى الإعلام بالخطر، وهو مظنّة الهلاك أو التلف.
قال الجوهري وغيره: «الخطر- بالتحريك- الإشراف على الهلاك» [3]).
ض‌ اصطلاحاً:
لا يخرج الإخطار في الاستعمال الفقهي عن المعنى اللغوي؛ إذ الفقهاء يستعملونه بمعنى الاخطار بالبال [4]، والإعلام بالخطر.
كما يطلق في الاصطلاح القضائي على الخطاب الذي يوجّه إلى المدين للإعلام بحلول الأجل [5]). وهو راجع إلى الإعلام بالخطر.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
النيّة:
هي العزم على الفعل أو قصده، وفسّرت مرّة بالداعي، واخرى بإخطار صورة الفعل في الذهن، وثالثة: بقول أقومُ بهذا الفعل قربة إلى اللَّه تعالى.
وعلى هذا فالإخطار بمعنى ما يخطره الشخص بباله أمر أعمّ من النيّة إن اريد بها المعنى الثاني؛ لأنّه يشمل تصوّر الفعل وغيره، بينما النيّة تختصّ بالأفعال التي يزمع الشخص القيام بها أو يقوم بها بالفعل، كما أنّه مباين إن اريد بها غير ما ذكر.

[1] لسان العرب 4: 136، 249. مجمع البحرين 1: 525. تاج العروس 3: 183.
[2] مجمع البحرين 1: 525.
[3] الصحاح 2: 648. القاموس المحيط 2: 33. مجمع البحرين 1: 525. تاج العروس 3: 184.
[4] رسائل فقهيّة (المحقّق النجفي): 95.
[5] معجم المصطلحات القانونيّة 1: 271، 303. معجم مصطلحات الشريعة والقانون: 26.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 7  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست