responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 7  صفحه : 251
اخت‌ أوّلًا- التعريف:
الاخت مؤنّث الأخ [1]، فهي حقيقة في المشاركة لغيرها في النسب عند الإطلاق، ودلالتها على غيرها كالأُخت من الرضاعة بحاجة إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إليها.
ويستعمل الفقهاء لفظ (الاخت) في معناه المعهود لدى أهل اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصٌّ بهم.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالاخت العديد من الأحكام الفقهيّة نذكرها كما يلي:
1- أولويّة الاخت في الأقارب:
رتّب الشارع الأقارب في الإرث على عدّة رتب وطبقات عدّ الاخت في الرتبة الثانية منها، وهي رتبة تشمل صنفين من الأقارب هما الإخوة والأجداد، كما جعل الشارع بعض الأقارب مقدّماً على غيره بحسب هذا الترتيب، قال تعالى:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» [2]).
وقد استفاد الفقهاء أنّ الأولويّة المقصودة بهذه الآية هي ذات الأولويّة التي روعيت في ترتيب طبقات الإرث، وهي نفسها التي يجب أن تراعى في ترتيب الاستحقاقات الحاصلة بالقرابة.
(انظر: إرث)
وعلى هذا الأساس فرّعوا الكثير من الأحكام المتعلّقة بالأقارب، ومن جملتها ما يتعلّق بالاخت، فمن ذلك:
1- تجهيز الاخت الأخَ والاختَ بتغسيلهما وتكفينهما وتحنيطهما والصلاة عليهما ودفنهما، إلى غير ذلك ممّا يتعلّق بأحكام الموتى [3]).
(انظر: تجهيز)

[1] القاموس المحيط 4: 131. المعجم الوسيط: 9.
[2] الأحزاب: 6.
[3] انظر: جواهر الكلام 4: 41. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 61- 65.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 7  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست