responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 7  صفحه : 149
فالمتجه حينئذٍ الحكومة فيه، لا الحاقه بالبدن؛ لعدم شموله له [1]).
وفي مساواة الرجل والمرأة في هذه الدية خلاف أيضاً [2]).
وهل يختص الحكم المزبور بالضرب، أو يعم مطلق الجناية؟ المشهور والمعروف هو الثاني، وقيل: الأظهر هو الأوّل [3]).
(انظر: دية)
2- الاحمرار في النخل من علامات بدوّ الصلاح، وهو شرط في تعلق الزكاة على المشهور [4]، ومسوغ للبيع مطلقاً، أو من غير كراهة [5]).
(انظر: زكاة، بيع الثمار)
3- احمرار افق المشرق هو آخر وقت الفضل للفضيلة، أو الإجزاء لصلاة الفجر.
وهذا مما انعقد عليه الإجماع. وما يدل عليه بعض النصوص من أنّ آخر وقت الفضل أو الإجزاء هو احمرار افق المغرب لغير المضطر لم يعمل به أحد من الأصحاب [6]). وتفصيله في وقت فضيلة الصلاة.
(انظر: صلاة)
أحول‌ أوّلًا- التعريف:
الأحول: زنة أفعل من حول، وهو ظهور البياض في مُؤخِر العين، ويكون السواد من قبل الماقِ، أو اقبال الحدقة على الأنف، أو ذهاب حدقتها قِبَل مُؤخِرها، أو أن تكون العين كأنما تنظر إلى الحجاج، أو أن تميل الحدقة إلى اللحاظ [7]).
وقد استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- لا فرق في ثبوت القصاص في العين بين الصحيحة والحولاء، فتقلع كل‌
[1] جواهر الكلام 43: 348.
[2] جواهر الكلام 43: 348.
[3] مباني تكملة المنهاج 2: 395.
[4] انظر: الحدائق 12: 116. جواهر الكلام 15: 214.
[5] الروضة 3: 355. جواهر الكلام 24: 69.
[6] الصلاة (النائيني- الكاظمي) 1: 88.
[7] انظر: لسان العرب 11: 191. القاموس المحيط 3: 533.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 7  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست