responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 7  صفحه : 139
عزّ وجلّ يقول: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» [1]، فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك» [2]، وقد استدلّ بها بعضهم [3]).
وأمّا الكتابية فلعلّ إطلاق بعض هذه الروايات يشملها أيضاً- بناءً على جواز نكاحها- وإن كانت الكلمات خالية عن ذكرها.
(انظر: نكاح)
ومنها: الرضاع، ففي الشرائع:
«يستحبّ أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة» [4]، وكذا في غيره [5]).
واستدلّ له بالتعليل الوارد في رواية محمّد بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام:
«استرضع لولدك بلبن الحسان، وإيّاك والقباح، فإنّ اللبن قد يعدي» [6]، وصحيحة زرارة عنه عليه السلام.
وما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه» [7]).
إحضار أوّلًا- التعريف:
إحضار: وزان إفعال من حضر.
وحضر كنصر وعلم، حضوراً وحضارةً بمعنى إيراد الشي‌ء ووروده ومشاهدته [8]، وهو ضدّ غاب [9]، وفي اللسان: «الحضور نقيض المغيب والغيبة ... ويعدّى فيقال: ...
أحضر الشي‌ء وأحضره إيّاه» [10]).
فالإحضار هو طلب الحضور.
والفقهاء يستعملونه بنفس المعنى اللغوي.

[1] المؤمنون: 5.
[2] الوسائل 21: 42، ب 6 من المتعة، ح 2.
[3] المسالك 7: 434- 435.
[4] الشرائع 2: 284.
[5] المختصر النافع: 199. القواعد 3: 21. الإرشاد 2: 21. التبصرة: 177. جامع المقاصد 12: 209. الحدائق 23: 376. كشف اللثام 7: 131.
[6] الوسائل 21: 468، ب 79 من أحكام الأولاد، ح 2.
[7] الوسائل 21: 466، ب 78 من أحكام الأولاد، ح 1.
[8] معجم مقاييس اللغة 2: 75.
[9] القاموس المحيط 2: 16.
[10] لسان العرب 3: 214.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 7  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست