responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 67
2- اختصاص أهل الاحتشام بجواز الخروج من مكان الاعتكاف إلى المنزل لبعض الامور، بينما لا يجوز ذلك لغيرهم.
قال العلّامة في المنتهى: «لو كان إلى جنب المسجد- الذي يعتكف فيه المعتكف- سقاية خرج إليها، إلّا أن يجد به غضاضة؛ بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقّة بدخولها لأجل الناس فيعدل عنها حينئذٍ إلى منزله وإن كان أبعد، ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة؛ لما فيه من المشقّة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله» [1]).
ونحوه ذكر في التحرير والتذكرة [2]، ونفى عنه البأس في المسالك [3]، وإن استشكل فيه بعض [4]).
(انظر: اعتكاف)
3- مئونة أهل الاحتشام:
قد أفتى جمع من الفقهاء بأنّ من كان من أهل الاحتشام والشرف والرفعة الذين جرت عادتهم بالبيوت الواسعة والخدم والخيل وثياب التجمّل ونحو ذلك، فإنّ واجديّتهم لهذه الامور لا يمنع من إعطائهم الزكاة ولا من أخذهم إياها؛ لأنّها من مئونتهم، فلا يكلّفون ببيعها والاقتصار على الأقل المجزئ [5]).
وقد استظهر المحدّث البحراني ذلك من فحوى الأخبار قائلًا أنّ الحكم فيها مرتّب على أحوال الناس وما هم عليه من الرفعة والضعة [6]).
وكذلك الكلام في سائر موارد احتساب المئونة.
(انظر: زكاة، خمس، مئونة)
4- دفع الزكاة على وجه الصلة لمن يترفّع عنها:
قال في الحدائق: «قد صرّح الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- من غير خلاف يعرف بأنّه لو كان الفقير ممّن يستحيي من‌
[1] المنتهى 9: 501.
[2] التحرير 1: 523. التذكرة 6: 288- 289.
[3] المسالك 2: 103.
[4] الحدائق 13: 473.
[5] المسالك 1: 410. الحدائق 12: 163. تحرير الوسيلة 1: 306، م 4.
[6] الحدائق 12: 163.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست