منك، أ ليس قد حلقتم رءوسكم» [1]).
وقد ذكرت وجوه للجمع بين هذه الطائفة وبين الأخبار التي استند إليها المشهور:
الأوّل: حاول الشيخ الطوسي حمل رواية سعيد بن يسار على أنّ الحاج متى حلق وطاف طواف الحجّ وسعى فقد حلّت له هذه الأشياء وإن لم تتعرض الرواية لذلك؛ لعلمه عليه السلام بأنّ المخاطب عالم بذلك، أو تعويلًا على غيرها من الأخبار [2]).
ونوقش في المحاولة المذكورة: بأنّها بعيدة، سيّما والرواية المتقدّمة- على ما في الكافي [3])- قد اشتملت على حلق الرأس قبل الزيارة، فهي صريحة في بطلان هذا الحمل وإن كان الشيخ لم يذكر هذه الزيادة [4]، ومن هنا أجاب الشهيد عن هذه الرواية بأنّها متروكة [5]).
وأجاب الشيخ الطوسي وغيره [6] عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على الحاج غير المتمتّع؛ نظراً إلى أنّه يحلّ له كلّ شيء إلّا النساء على ما ستأتي الإشارة إليه.
ويشهد لهذا التأويل ما رواه محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء»، وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء والطيب» [7]).
وبذلك أجاب بعضهم عن خبر أبي أيّوب الخزاز أيضاً [8]).
وأورد المحقّق الأردبيلي على هذه المحاولة بأنّ الفرق غير ظاهر، ورواية محمّد بن حمران غير ظاهرة الصحّة والدلالة على المطلوب، مع عدم ظهور القائل بالفرق عدا الشيخ الطوسي [9]).
الثاني: الأخذ بالطائفة الأخيرة وترجيحها على الاولى كما قال المحقّق
[1] الوسائل 14: 237، ب 14 من الحلق والتقصير، ح 3. [2] انظر: الاستبصار 2: 287، ذيل الحديث 1021. التهذيب 5: 246، ذيل الحديث 832. [3] الكافي 4: 506، ح 4. [4] الحدائق 17: 255- 256. وانظر: المعتمد في شرح المناسك 5: 326. [5] الدروس 1: 455. وانظر: جواهر الكلام 19: 253. [6] التهذيب 5: 247، ذيل الحديث 834. وانظر: جواهر الكلام 19: 253، 254. [7] الوسائل 14: 236، ب 14 من الحلق والتقصير، ح 1. [8] انظر: جواهر الكلام 19: 253. [9] مجمع الفائدة 7: 327.