responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 647
وقد تقدّم عن العلّامة الحلّي أنّه لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم مع سقوط الدم، والاجتزاء به [1]، وكذا قال الشهيد في الدروس: «ولو حلق بعض جوانبه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه» [2]). بل قال الأردبيلي: «إنّ الظاهر أنّ النزاع في تحريم حلق كلّ الرأس ... لا في البعض، ولا في الإجزاء عن التقصير» [3]).
واستدلّ له بأنّ حلق البعض تقصير؛ إذ لا حدّ لأكثره، فتحمل الأخبار المانعة من الحلق على حلق الكلّ. هذا مضافاً إلى أصالة الإباحة والبراءة من الدم [4]).
لكن اورد عليه أوّلًا: بأنّ تحريم الكلّ فقط وعدم تحريم البعض مشكل، إذ يبعد تحريم الجزء الأخير فقط ولو كان قليلًا جدّاً.
ويؤيّده أنّه إذا حصل الإحلال بالبعض فالظاهر جواز جميع ما حلّ للمحلّ، وحرم على المحرم، كما صرّح به في الأخبار نحو صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة.
وثانياً: بما تقدم من أنّ الحلق غير التقصير ومقابل له ولا دليل على الإجزاء
[1] المنتهى 10: 445. وانظر: القواعد 1: 431.
[2] الدروس 1: 415.
[3] مجمع الفائدة 7: 175.
[4] انظر: كشف اللثام 6: 36.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست