responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 645
التقصير، والحلق في الحجّ أفضل، وليس في المتعة إلّا التقصير» [1]).
ومنها: ما دلّ على لزوم إبقاء الشعر للحجّ، كقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة ابن عمّار: «إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلّم من أظفارك، وابق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه» [2]، فإنّه وإن كان في أكثر فقراته محمولًا على الاستحباب إلّا أنّ قوله عليه السلام: «وابق منها لحجّك» باق على ظاهره في الوجوب [3]، مضافاً إلى أنّ قوله عليه السلام: «فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء» صريح في عدم الإحلال مع الحلق؛ لأنّ المشار إليه بقوله «ذلك» هو ما امر به سابقاً، ومنه قوله عليه السلام «وابق منها لحجّك»، فإنّه معتبر في الإحلال [4]).
ومنها: ما دلّ على لزوم الدم لو حلق في عمرة التمتّع كخبر أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه؟ قال: «عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرَّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق» [5]).
مضافاً إلى الأخبار الواردة في أصناف الحجّ، حيث يقتصر فيها في عمرة التمتّع على التقصير [6]، وكذا الأخبار المتضمّنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير [7]، وأيضاً الأخبار الدالّة على بطلان العمرة إذا أهلّ بالحجّ قبل التقصير [8]).
وظاهر هذه النصوص بل صريح بعضها تعيّن التقصير وعدم جواز الحلق كما هو المشهور، بل وعدم إجزائه، وإن تأمّل بعضهم في تحريمه وترتّب الدم عليه، قال السيد العاملي: «ينبغي القطع بعدم إجزاء الحلق؛ لعدم ورود التعبّد به، وإنّما يحصل التردّد في تحريمه وترتّب الدم عليه؛ لضعف الروايات الواردة بذلك عن إثبات التحريم» [9]).

[1] الوسائل 14: 224، ب 7 من الحلق والتقصير، ح 8.
[2] الوسائل 13: 506، ب 1 من التقصير، ح 4.
[3] الرياض 7: 183.
[4] الرياض 7: 186.
[5] الوسائل 13: 510، ب 4 من التقصير، ح 3.
[6] انظر: الوسائل 14: 221، ب 7 من الحلق والتقصير، و11: 255، ب 5 من أقسام الحجّ، ح 3.
[7] انظر: الوسائل 13: 117، ب 5 من كفّارات الاستمتاع.
[8] انظر: الوسائل 12: 412، ب 54 من الإحرام، ح 5.
[9] المدارك 8: 461.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست