responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 627
الجسد [1]، بلا فرق في ذلك بين المباشرة والتسبيب [2]، بل نسبه بعض المتأخّرين إلى المشهور [3]، ولكن نبّه المحقّق النجفي بأنّا لم نتحقّق الشهرة في العنوان المزبور [4]، بل قال الفاضل الهندي نصّ الأكثر على خصوص القمّل [5]).
فالمشهور [6] هو حرمة قتل القمّل، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [7]، وأمّا اقتصار جماعة من القدماء [8] على تحريم الإلقاء فهو لا يقتضي إباحتهم القتل، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه [9]).
ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار:
منها: صحيح زرارة: قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة» [10]).
والقدر المتيقّن من الدابة التي يمكن قتلها عند حكّ الرأس والاغتسال هو القمّل [11]).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «اتق قتل الدواب كلّها» [12]).
ومنها: صحيحة اخرى له: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة» [13]).
ومنها: النصوص المعتبرة الناهية عن إلقاء القمّلة عن الجسد والثوب [14]، فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً- لكونه في معرض التلف- فقتله أولى بالمنع [15]).

[1] الدروس 1: 384. المدارك 7: 343.
[2] التذكرة 7: 363. جامع المقاصد 3: 184. المسالك 2: 259.
[3] المدارك 7: 343. الذخيرة: 593. الحدائق 15: 505. الرياض 6: 315.
[4] جواهر الكلام 18: 364.
[5] كشف اللثام 5: 371.
[6] دليل الناسك: 160.
[7] المعتمد في شرح المناسك 4: 178.
[8] انظر: النهاية: 219. السرائر 1: 545.
[9] جواهر الكلام 18: 367.
[10] الوسائل 12: 534، ب 73 من تروك الإحرام، ح 4.
[11] انظر: جواهر الكلام 18: 365. المعتمد في شرح المناسك 4: 178.
[12] الوسائل 12: 444، ب 18 من تروك الإحرام، ح 9.
[13] الكافي 4: 363، ح 2. وانظر: الوسائل 12: 545، ب 81 من تروك الإحرام، ح 2.
[14] انظر: الوسائل 13: 168، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام.
[15] كشف اللثام 5: 372. جواهر الكلام 18: 365. دليل الناسك: 160. المعتمد في شرح المناسك 4: 179.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست