responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 599
الطيب، وزاد بعضهم [1] خلوق القبر أيضاً.
والمستند في ذلك جملة من الروايات الدالّة على عدم البأس بوجود خلوق الكعبة أو زعفرانها [2] أو خلوق القبر [3] في ثوب المحرم، ومورد هذه الروايات وإن كان إصابة الخلوق أو الزعفران بثوب المحرم، إلّا أنّ الظاهر من إطلاق الروايات- بحسب المتفاهم العرفي من حيث الإذن في تطييب الكعبة به، وعدم الأمر بإمساك الأنف عنه [4])- جواز شمّ خلوق الكعبة والقبر، وأنّه لا يجب إمساك الأنف عنه، بل قد يشكل جوازه لمنافاة القبض على الأنف لاحترام الكعبة [5]).
هذا كلّه فيما إذا علم ماهيّة الخلوق الوارد في الروايات، أمّا إذا شك فيها فهل يجب الاجتناب حينئذٍ أم لا؟ لا إشكال في عدم وجوب الاجتناب إن قلنا باختصاص الحرمة بالأربعة أو الخمسة من أنواع الطيب إذا وجهل دخول أحدها في الطيب المستعمل في الكعبة، ولو علم دخول أحدها فيه ولم يعلم كونه خلوقاً، فقد يقال بلزوم الاحتياط والاجتناب [6]).
وأمّا إذا قلنا بوجوب الاجتناب عن مطلق الطيب واستثناء الخلوق منه، فقد ذهب بعضهم- كالإمام الخميني- إلى لزوم الاحتياط [7]).
ولكن اورد عليه: بأنّ المقيّد إذا كان مجملًا بحسب المفهوم، وكان دائراً بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، فلا مجال للرجوع إلى أصالة الإطلاق أو أصالة العموم في شي‌ءٍ منهما، بل تجري أصالة البراءة بعد تعارض الأصلين في كلّ منهما مع الآخر [8]).
أمّا الأنواع الاخر من طيب الكعبة غير الخلوق فاختلفت آراء الفقهاء في جواز مسّها وشمّها على قولين: فذهب بعضهم [9])

[1] انظر: الجامع للشرائع: 186. كشف الغطاء 4: 562. الرياض 7: 403. جواهر الكلام 18: 321. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 278.
[2] الوسائل 12: 449، ب 21 من تروك الإحرام، ح 1، 2، 4.
[3] الوسائل 12: 449، ب 21 من تروك الإحرام، ح 3.
[4] جواهر الكلام 18: 322. تفصيل الشريعة 4: 48.
[5] جواهر الكلام 18: 332. مهذب الأحكام 13: 155.
[6] انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 173، م 344، تعليقة البهجت.
[7] تحرير الوسيلة 1: 386، م 10.
[8] انظر: تفصيل الشريعة 4: 46.
[9] انظر: جامع المقاصد 3: 180. المسالك 2: 254. كشف اللثام 5: 350.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست