responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 596
عدّ الطيب المحرّم في بعض الأخبار [1]).
نعم، ذكر العود بدل الورس في معتبرة عبد الغفار على رواية [2]).
وقد ذكرت وجوه متعدّدة للجمع بين الروايات عمدتها ما يلي:
الأوّل: إبقاء العمومات على حالها وإجراء المحاولة في الأخبار الخاصة، نظراً إلى أنّ المتفاهم العرفي من الروايات بمناسبة الحكم والموضوع عدم خصوصية للموارد المذكورة من الطيب، بل يعم المنع كلّ ما صدق عليه الطيب، وعلى هذا فيتصرّف في الأخبار الدالّة على تحريم الأنواع الخاصة بالحمل على أنّها لبيان أظهر أنواع الطيب [3] أو أغلظها، كما مرّ في كلام الشيخ الطوسي.
الوجه الثاني: أنّ الروايات المشتملة على أنواع خاصة من الطيب مقيِّدة للروايات المطلقة أو العامة؛ إذ لسان الروايات الخاصة إمّا لسان الحصر أو لسان التفسير والحكومة [4]).
ولكن حيث إنّ الروايات الدالّة على الحصر مختلفة من حيث اشتمال بعضها على الورس دون العود، واشتمال بعضها الآخر على العود دون الورس، فيرفع اليد عن ظهور البعض في الجواز بصراحة الآخر في المنع، والنتيجة هي حرمة الخمسة، كما ذهب إليه بعض المعاصرين [5]).
وأمّا إضافة الكافور فلا وجه له، والاستدلال بالأولوية في حق المحرم الحيّ بالنسبة إلى المحرم الميّت لا مجال لها؛ إذ تحريم الكافور في حقّه لا يرتبط بكونه محرماً؛ لبطلان إحرامه بالموت حقيقة، وإنّما يكون ترك حنوطه بالكافور حكماً تعبّدياً لا يجري في المحرم الحي [6]). وهناك وجوه اخر للجمع بين‌
[1] انظر الوسائل 12: 446، ب 18 من تروك الإحرام، ح 14، 15.
[2] الوسائل 2: 152، ب 97 من آداب الحمام، ح 2 لكنّه روي عنه في حديث آخر في آخر في الوسائل (12: 446، ب 18 من تروك الإحرام، ح، 16) قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول: «الطيب: المسك والعنبر والزعفران والورس».
[3] تعاليق مبسوطة 10: 193- 194.
[4] تفصيل الشريعة 4: 34.
[5] انظر: التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 273- 274.
[6] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 274. تفصيل الشريعة 4: 26.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست