responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 551
بصير في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام:
قال: «المحرم يطلّق، ولا يتزوّج» [1]، وأيضاً خبر حمّاد عنه عليه السلام: سألته عن المحرم يطلّق، قال: «نعم» [2]).
كما لا خلاف بين الفقهاء [3] في جواز مراجعة المحرم امرأته سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام [4]، بل ظاهر العلّامة الحلّي أنّه إجماعي [5]، وفي مفاتيح الشرائع أنّه قول واحد [6]، وذلك لأنّ المحرّم هو التزويج في حال الإحرام وهذا لا يصدق على الرجوع إلى الزوجية السابقة [7]، فيبقى على الأصل والعموم الذي منه قوله تعالى: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [8] [9]).
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان سبب الرجوع هو رجوع الزوجة إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتاً في نفسه [10]، بل قد يقال: إنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة، ولا تحصل البينونة إلّا بعد انقضاء العدّة، وإنشاء الطلاق يؤثّر في البينونة بعد انقضاء العدّة [11]).
وأمّا التحليل وقبوله فهل يمنع المحرم من تحليل أمته أو قبول التحلّل أم لا؟ في المسألة قولان:
الأوّل: عدم جواز التحليل له وقبوله، كما هو مختار كاشف الغطاء [12]، وقال المحقّق النائيني: إنّه أحوط [13]).
واستدلّ له [14] باحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في نحو مرسل ابن‌
[1] الوسائل 12: 441، ب 17 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] الوسائل 12: 442، ب 17 من تروك الإحرام، ح 2.
[3] المدارك 7: 318. مستند الشيعة 11: 365. جواهر الكلام 18: 315.
[4] المبسوط 1: 318. الشرائع 1: 249. الدروس 1: 368. المسالك 2: 252. المعتمد في شرح المناسك 4: 117. تعاليق مبسوطة 10: 191.
[5] التذكرة 7: 389.
[6] المفاتيح 1: 327.
[7] المعتمد في شرح المناسك 4: 117. تعاليق مبسوطة 10: 191.
[8] البقرة: 228.
[9] جواهر الكلام 18: 315. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 80.
[10] المسالك 2: 252. المدارك 7: 318. جواهر الكلام 18: 315. المعتمد في شرح المناسك 4: 117.
[11] المعتمد في شرح المناسك 4: 117. وانظر: التذكرة 7: 389. المسالك 2: 252. المدارك 7: 318.
[12] كشف الغطاء 4: 559.
[13] دليل الناسك: 146.
[14] دليل الناسك: 146.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست