responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 548
أحدهما: قول‌ الإمام الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال: «المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح، وإن نكح فنكاحه باطل» [1]).
ثانيهما: مرسل ابن أبي شجرة عن الإمام الصادق عليه السلام: في المحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: «لا يشهد»، ثمّ قال:
«يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ» [2]).
والمراد منه على الظاهر: الإنكار والتنبيه على أنّه إذا لم يجز للمحرم أن يشير بصيد فكذلك لا تجوز الشهادة، كما أنّه يستفاد منه عدم جواز الشهادة على غير المحلّين بالأولوية [3]).
ولكن لمّا كانت الروايتان مرسلتين لا يمكن الاستناد إليهما على رأي بعض الفقهاء كان المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وتحمّله له مبنيّاً على الاحتياط [4]).
ثمّ بناءً على التحريم، هل يجب عليه الخروج من مجلس العقد إذا حضره اتفاقاً أم لا؟
الظاهر من إطلاق بعض الكلمات [5]، بل صريح اخرى [6] تعميم المنع لما لو كان حضوره اتفاقياً، والدليل عليه: أنّ الممنوع في الروايات هو الشهادة على النكاح، والشهادة هي مطلق الحضور.
ولكن لمّا كانت عمدة الدليل عند بعض الفقهاء هو الإجماع، لذا قال باختصاص الحكم بالحضور لأجل الشهادة؛ لأنّه المتيقّن من معقد الإجماع.
قال السيد العاملي: «ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرّماً» [7]). واستجوده البحراني [8]، واختاره النراقي [9]، وقال المحقّق السبزواري: هو غير بعيد [10]).

[1] الوسائل 12: 438، ب 14 من تروك الإحرام، ح 7.
[2] الوسائل 12: 417، ب 1 من تروك الإحرام، ح 8.
[3] جواهر الكلام 18: 301.
[4] المعتمد في‌ شرح المناسك 4: 116.
[5] الجامع للشرائع: 184.
[6] كشف اللثام 5: 332. الرياض 6: 296. جواهر الكلام 18: 301.
[7] المدارك 7: 311.
[8] الحدائق 15: 349.
[9] مستند الشيعة 11: 362.
[10] الذخيرة: 590. كفاية الأحكام 1: 297.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست