responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 546
ولكن تأمّل بعضهم في المسألة [1]).
أمّا إذا وكّل حال الإحرام محلّاً على العقد له فيصحّ عقد الوكيل بعد إحلاله [2]) بلا إشكال ولا خلاف؛ لإطلاق أدلّة الوكالة وعمومها السالمين عن المعارض [3]؛ إذ الممنوع التزويج حال الإحرام لا التوكيل في حاله [4]).
ولو عقد للمحرم فضولي فلا تجوز للمحرم إجازة عقده حال الإحرام، فلو أجازه بطل العقد؛ لأنّ التزويج يستند إليه بالإجازة حال الإحرام، أمّا لو أجاز بعده فلا مانع من صحّة التزويج، أمّا على النقل فالحكم واضح؛ لأنّ الزوجية تحصل بعد الإحرام، ومجرّد الإنشاء الصادر من الفضولي حال إحرام المعقود له غير ضائر؛ لعدم صدق التزويج عليه، وكذا على الكشف- على ما ذكره بعض المحقّقين [5])- وذلك لأنّ التقدّم للمتعلّق وإلّا فنفس الزوجية حاصلة حال الإجازة، وبعد الخروج من الإحرام فإنّه من الآن يتزوّج، وإن كانت الزوجية تحصل من السابق.
ولو انعكس الأمر بأن عقد له الفضولي حال إحلال المعقود له، ولكنّه أجازه بعد الدخول في الإحرام فإنّ الإجازة لا تؤثّر كما صرّح به بعض الفقهاء.
قال المحقّق النجفي: «لا تؤثّر إجازته في حال الإحرام للعقد الفضولي الواقع حال الحلّ في وجه من وجهي الكشف، بل يحتمل مطلقاً بناءً على أنّه نوع تعلّق في النكاح ممنوع منه ... ويحتمل الجواز؛ لأنّه ليس تزويجاً حال الإحرام بناءً على الكشف، والأحوط الأوّل، وإن كان الثاني لا يخلو من قوة» [6]).
وقال السيد اليزدي: «لا يجوز للمحرم أن يتزوّج ... وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله، بناءً على النقل، بل على الكشف الحكمي، بل الأحوط مطلقاً» [7]).
وكذا ذكر المحقّق الخوئي: أنّه يفسد
[1] الذخيرة: 601. الحدائق 15: 351.
[2] المبسوط 1: 318. التذكرة 7: 387. الدروس 1: 368.
[3] جواهر الكلام 18: 315.
[4] المعتمد في شرح المناسك 4: 114.
[5] المعتمد في شرح المناسك 4: 114. خلافاً لما ذكره المحقّق النجفي. جواهر الكلام 18: 300.
[6] جواهر الكلام 18: 300.
[7] العروة الوثقى 5: 537.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست