responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 533
لبسه، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد [1]).
وتدلّ عليه [2] النصوص المتقدّمة المصرّحة بالجواز في الخفّ والجورب الملحق بهما غيرهما كالشمشك ونحوه، بل قيل هو أولى.
ولكن قال الشيخ الطوسي في بعض كتبه وكذا ابن حمزة أنّه: لا يلبس الشمشك على حال [3]، وظاهره عدم جواز الشمشك حتى مع الضرورة أيضاً. وقد يحاول حمل ذلك على اللبس بدون الشقّ [4]، إلّا أنّه لا يجدي في اختصاص الشمشك بذلك [5]).
وقد ذهب جماعة من الفقهاء- منهم الشيخ في المبسوط وأتباعه وابن سعيد والفاضل في بعض كتبه والشهيدان والكركي [6])- إلى أنّه إذا اضطر المحرم إلى لبس الخفّين ونحوهما وجب عليه أن يشقّهما؛ لورود الأمر به في النصوص، كما تقدّم في خبري محمّد بن مسلم وأبي بصير، وكذا النبوي والمرسل، وبذلك يقيّد إطلاق جملة اخرى من الروايات كخبر عمّار والحلبي ورفاعة [7]، مضافاً إلى الاحتياط وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة، والاحتراز عنه إنّما هو بالشقّ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب [8]).
ولكن ذهب آخرون [9] إلى عدم وجوب الشقّ، بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على ذلك صريحاً، ونسب القول بلزوم الشقّ إلى بعض المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السلام [10]، وقال المحقّق: إنّ لزوم الشقّ قول متروك [11]، وهو مشعر بالإجماع.

[1] السرائر 1: 543. المختلف 4: 105. التذكرة 7: 244، 297. كشف اللثام 5: 383. جواهر الكلام 18: 351.
[2] انظر: جواهر الكلام 18: 351.
[3] المبسوط 1: 320. الوسيلة: 163.
[4] انظر: كشف اللثام 5: 383.
[5] جواهر الكلام 18: 351.
[6] انظر: المبسوط 1: 320. الوسيلة: 163. الجامع للشرائع: 184- 185. المختلف 4: 105- 106. التحرير 1: 575. الدروس 1: 376. المسالك 2: 257. جامع المقاصد 3: 185.
[7] انظر: الحدائق 15: 443.
[8] الخلاف 2: 295- 296، م 75. المختلف 4: 106. جامع المقاصد 3: 185. المسالك 2: 257.
[9] انظر: الرياض 6: 310.
[10] السرائر 1: 543.
[11] الشرائع 1: 250.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست