responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 523
سواءً كان مستنداً إلى النسيان أو الجهل [1]، واختصاصها بإحرام الحجّ غير ضائر؛ لأنّ الظاهر عدم القول بالفصل [2]).
ومنها: مرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل، وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى، قال: «تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ» [3]، بناءً على أنّ المراد من ذلك نيّة الحجّ بجميع أجزائه [4]، أو المراد العزم المتقدّم على الإحرام كما ذكره الشيخ، وليس المراد منه نيّة الإحرام؛ لعدم تعقّل نيّة الجاهل به والناسي له [5]).
2- وذهب ابن إدريس الحلّي إلى أنّه يقضي ما كان يريد الإحرام له من حجّ أو عمرة إن كان واجباً حيث قال: «والذي تقتضيه اصول المذهب أنّه لا يجزيه، وتجب عليه الإعادة؛ لقوله عليه السلام: «الأعمال بالنيّات»، وهذا عمل بلا نيّة، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، ولم يورد هذا، ولم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله» [6]).
ولكن اجيب عنه: بأنّ المفروض في المقام عدم تحقّق الإحرام رأساً لا صحّته بلا نيّة، بل إن كان المراد التعريض برأي الشيخ الطوسي، ففيه: أنّ ظاهر كلامه إتيان المحرم بالنيّة بلا عمل، لا أنّه عمل بلا نيّة، كما أنّه لو أراد الحلّي من فقدان النيّة عدم نيّة سائر المناسك، فإنّ المفروض حصولها أجمع بنيّته، لكن بدون احرام [7]).
وقد يقال: إنّ مراد الحلّي هو أنّ فقد نيّة الإحرام جعل نيّة باقي الأفعال في حكم المعدوم؛ لعدم صحّة نيّتها محلّاً فتبطل، إلّا أنّها دعوى بلا دليل، وهو تكلّف [8]).
3- وقد تأمّل بعضهم في صحّة العمرة المفردة مع عدم الإحرام رأساً، قال السيد البروجردي: «الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء إذا تذكّر وهو في مكّة» [9]).

[1] معتمد العروة الوثقى 2: 442.
[2] مستند الشيعة 11: 201.
[3] الوسائل 11: 338، ب 20 من المواقيت، ح 1.
[4] مجمع الفائدة 6: 175.
[5] مستند الشيعة 11: 201. وانظر: المدارك 7: 237.
[6] السرائر 1: 529- 530.
[7] جواهر الكلام 18: 135. وانظر: المعتبر 2: 810. المنتهى 10: 281.
[8] انظر: المسالك 2: 223. المدارك 7: 238.
[9] انظر: العروة الوثقى 4: 651، م 9، تعليقة البروجردي.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست