responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 521
فإذا لم يأت به سقط كتحيّة المسجد» [1]، وتبعه على ذلك جماعة من الفقهاء [2]).
القول الثاني: وجوب القضاء. قال في التذكرة: «لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإحرام وجب عليه الخروج والإحرام من الميقات، فإن حجّ والحال هذه بطل حجّه ووجب عليه القضاء ... وقال أحمد: لا قضاء عليه؛ لأنّ الإحرام شرّع لتحيّة البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحيّة المسجد. وليس بجيّد؛ لأنّ تحيّة المسجد غير واجبة. ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه، سواء أراد النسك أو لم يرده» [3]).
وقال الشهيد الثاني: «وحيث يتعذّر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً للنسك، بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإنّ ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور. نعم، لو رجع بعد تجاوز الميقات ولمّا يدخل الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام، وادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع عليه» [4]).
وحاول المحقّق النجفي حمل كلام الشهيد على وجوب القضاء على تارك الإحرام من الميقات، لكنّه مع ذلك دخل الحرم حاجّاً ولو بإحرام من دونه‌ [5]).
واورد عليه: بأنّ وجوب الإحرام للقضاء لا يوجب إيجاب الحجّ عليه؛ لأنّ الواجب عليه عند دخول مكّة هو الإحرام الجامع بين الحجّ والعمرة لا وجوب الحجّ، فلم يفت منه حجّ حتى يجب قضاؤه. ومجرّد قصد الحجّ لا يوجب تعيّنه عليه [6]).
مضافاً إلى أنّه إذا بدأ ولم يدخل مكّة كشف ذلك عن عدم الوجوب من أصل، واحتمال وجوب الإحرام عليه واقعاً بمجرّد قصد الدخول إلى مكّة وإن لم يدخلها- كما نسب إلى الشهيد الثاني [7])- لا دليل عليه [8]).

[1] المنتهى 10: 308.
[2] المدارك 7: 236. جواهر الكلام 18: 133. العروة الوثقى 4: 648، م 3.
[3] التذكرة 7: 208، 209.
[4] المسالك 2: 222.
[5] جواهر الكلام 18: 133.
[6] معتمد العروة الوثقى 2: 424. وانظر: العروة الوثقى 4: 648، م 3.
[7] انظر: مستمسك العروة 11: 312.
[8] معتمد العروة الوثقى 2: 424.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست