responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 513
ولكن إذا تجدّد له إرادة النسك بعد ذلك وجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة إذا لم يكن أمامه ميقات آخر، وذلك لتوقّف الواجب عليه، إلّا أن يكون قد تجاوز الحرم ولم يمكنه العود إلى الميقات فيجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان، وإلّا أحرم من مكانه [1]).
وهذا الحكم هو المشهور فيمن أراد الحجّ، وأمّا من أراد العمرة المفردة فقد تقدّم أنّ جملة من الفقهاء حكموا بجواز الإحرام لها اختياراً من أدنى الحلّ (خارج الحرم) إمّا مطلقاً- كما عن السيد اليزدي قدس سره وغيره- أو لمن لم يرد النسك، وإنّما بدى له ذلك بعد المواقيت- كما عن السيد الخوئي قدس سره- فبناءً على أحد هذين القولين يجوز له الإحرام من أدنى الحلّ حتى مع إمكان الرجوع إلى الميقات، وأمّا بناءً على القول بعدم الفرق بين العمرة المفردة والحجّ- كما لعلّه المشهور- لزم العود مع الإمكان.
واستدلّ لوجوب العود مع المكنة بأنّه متمكّن من الإتيان بالنسك على الوجه التامّ المأمور به فتجب [2]؛ لإطلاق ما دلّ‌
[1] التذكرة 7: 207.
[2] المعتبر 2: 808.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست