responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 511
الحجّ أحرم من مكانه» [1]).
ومثله صحيحه المتقدم في رجل ترك الإحرام بناءً على اطلاقه للتارك نسياناً أيضاً.
وصحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا:
ما ندري أ عليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم؟ فقال عليه السلام:
«إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم» [2]). ومثله خبر زرارة [3]).
وفي خبر الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: «يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحجّ» [4]). وهاتان الروايتان في الجاهل، وصحيح الحلبي الأوّل في الناسي، وصحيحه الثاني في مطلق التارك الشامل لهما.
وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان ذكر الناسي والجاهل معاً، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكّة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ؟ فقال: «يخرج من الحرم ويحرم منه، ويجزيه ذلك» [5]).
وخبر الكناني وإن كان مطلقاً حيث دلّ على أنّه يخرج من الحرم إلى أدنى الحلّ فيحرم منه، من دون فرق بين إمكان الرجوع إلى الميقات وعدمه، إلّا أنّه يقيّد بذلك؛ لصراحة الروايات الاخرى في التفصيل.
نعم ورد في رواية لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله، قال: «إن كان فعل ذلك جاهلًا فليبنِ مكانه ليقضي، فإنّ ذلك يجزيه إن شاء اللَّه، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل» [6]).

[1] الوسائل 11: 328، ب 14 من المواقيت، ح 1.
[2] الوسائل 11: 329، ب 14 من المواقيت، ح 4.
[3] الوسائل 11: 330، ب 14 من المواقيت، ح 6.
[4] الوسائل 11: 329، ب 14 من المواقيت، ح 3.
[5] الوسائل 11: 328، ب 14 من المواقيت ح 2.
[6] الوسائل 11: 331، ب 14 من المواقيت ح 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست