responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 509
لما يخاف الشهرة أم لا يجوز، إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب:
«يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره» [1]).
كما أنّ جملة من الفقهاء حكموا بوجوب العود والرجوع إلى الميقات والإحرام منه إذا زال المرض والمانع بعد الميقات وتمكّن من الرجوع، فلا يجزي إحرامه من أدنى الحلّ أو من مكانه، وإنّما يجزي ذلك حيث يتعذر العود والرجوع.
قال المحقق الحلّي: «لو أخّره عن الميقات لمانع ثمّ زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، ولو تعذّر أحرم من مكة» [2]).
وفصّل السيد اليزدي بين نحوين من المانع فقال: «لو كان مريضاً ولم يتمكّن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية، فإذا زال عذره نزع ولبسهما، ولا يجب حينئذٍ عليه العود إلى الميقات. نعم لو كان له عذر عن أصل انشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن، وإلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكّن إلّا منه، وإن تمكّن العود في الجملة وجب» [3]). وهذا خلاف ظاهر الروايات الواردة في من مرّ بمسجد الشجرة وهو عليل، وانّه يؤخّر إحرامه إلى الجحفة وهي روايات عديدة ومعتبرة [4]).
ولهذا علّق السيد الحكيم على كلام السيد اليزدي بقوله: «إنّ ما ذكروه وإن كان مقتضى القاعدة إلّا أنّ ما في صحيح صفوان من أخبار التوقيت من الرخصة في تجاوز الميقات بلا إحرام جواز تأخير أصل الإحرام عن الميقات إذا عرضه مانع.
نعم ليس في الصحيح تعرّض لموقع الإحرام بعد تجاوز الميقات والمنصرف منه أنّه يحرم عند زوال العلة؛ لأنّ الواجب قطع تمام المسافة محرماً، فإذا رخص للعلّة ترك الإحرام في بعضها وجب الباقي فيتم ما ذكره الشيخ، ولو لم يتم الانصراف المذكور كان اللازم البناء على ما ذكره‌
[1] الوسائل 11: 313، ب 2 من المواقيت، ح 10.
[2] الشرائع 1: 242.
[3] العروة الوثقى 4: 649، م 5.
[4] انظر: الوسائل 11: 316، ب 6 من المواقيت.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست