responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 507
المشهور الأقوى» [1]).
ومستند لزوم العود مع التمكّن ما هو ظاهر أخبار التوقيت من لزوم الإحرام وعدم التجاوز للميقات بلا إحرام، وما ورد بالخصوص من الروايات الآمرة بالعود مع الإمكان، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم» [2]).
ومستند الاستثناء الثاني ما ورد في ذيل هذه الروايات- وقد يستفاد من غيرها من الروايات أيضاً- من أنّه إذا خشي فوت الحجّ أحرم من مكانه، قال في ذيل الحديث المتقدم: «وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج». وصدر الحديث مطلق شامل للعامد، بل قد يقال بظهور قول (رجل ترك الإحرام) في الترك العمدي لا المعذور فيه.
ومن لم يقبل هذا الاستثناء حمل هذه الرواية على صورة الترك نسياناً أو جهلًا، والذي سيأتي أنّ حكمه الإحرام من خارج الحرم أو من مكانه.
ومستند الاستثناء الأوّل استفادة كون المواقيت المقرّرة إنّما هي لكلّ من يمرّ بها، ولا تختصّ بأهلها، وأنّ كلّ من مرّ بأحدها من أيّ بلد كان صحّ إحرامه منه، وأنّ التعبير في صحيح الحلبي المتقدم: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه» إنّما هو في حقّ من ترك الإحرام حتى دخل الحرم من دون أن يمرّ بميقات آخر فيحرم منه، والنافون لهذا الاستثناء استندوا إلى ظهور الصحيحة في التقييد، وأنّه لا بدّ وأن يكون إحرامه من ميقاته الذي تجاوزه، ومن هنا قالوا بعدم صحّة الإحرام من الميقات اللاحق لمن اجتاز من السابق تاركاً للإحرام عمداً، إلّا إذا عجز عن الرجوع إلى السابق فيسقط وجوب العود إليه، ويكون مروره باللاحق مصداقاً؛ لروايات التوقيت، فيصحّ إحرامه منه. ومن فصّل بين مسجد الشجرة وسائر المواقيت لعلّه استفاد ذلك من بعض الروايات الخاصة، وهي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من الجحفة،
[1] العروة الوثقى 4: 647، م 3.
[2] الوسائل 11: 330، ب 14 من المواقيت، ح 7.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست