responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 504
الإحرام إلى آخر الشهر، اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة، وإن كان الأقوى الجواز فيه مطلقاً مع خوف الفوات؛ لما سمعته من الأدلّة» [1]).
وقال السيد اليزدي: «الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وان كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، بل هو الأولى، حيث إنّه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب» [2]).
ويمكن أن يكون مراده بالأولوية الأولوية من جهة طول زمان إحرامه في رجب، فتكون عبادته أكثر، كما يمكن أن يريد بها الأولوية من جهة الطريق؛ لأنّه لو أحرم من هذا المكان لكان قد سلك طريقاً لا يفضي إلى الميقات- لكونه أقرب إلى مكّة- فيدرك بذلك جميع الأعمال في رجب [3]).
والظاهر عدم الفرق في العمرة الرجبية بين المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه [4]؛ وذلك لإطلاق رواية إسحاق عمّار المتقدّمة، وربما يشكل عموم النصّ للعمرة الواجبة بالأصل؛ لظهور قوله عليه السلام:
«ينوي عمرة رجب» في العمرة الرجبية الثابتة لشهر رجب، وهي مندوبة [5]).
لكن أجاب عنه السيد الخوئي بأنّ:
«العمرة الرجبية ليست أساساً للمندوبة، فإنّ العمرة تحتاج إلى زمان تقع فيه، وإنّما ذكر خصوص رجب؛ لأنّ وقوعها فيه ذو فضيلة ومزيّة، وذلك لا يوجب اختصاص قوله «عمرة رجب» بالعمرة المندوبة الواقعة فيه، فإطلاق الموثّقة لترك الاستفصال فيها محكّم» [6]).
وظاهر أكثر من تعرّض لمسألة تقديم الإحرام للعمرة الرجبيّة عدم الحاجة إلى تجديده من الميقات عند المرور به، ولكن قال المحقّق النجفي: «الاحتياط المزبور [أي تجديد الإحرام من الميقات‌] لا ينبغي تركه؛ لما قيل: من أنّه لم يتعرّض له كثير من الأصحاب» [7]).

[1] جواهر الكلام 18: 124.
[2] العروة الوثقى 4: 646، م 1.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 416. انظر: العروة الوثقى 4: 646، م 1، تعليقة الخميني.
[4] العروة الوثقى 4: 646، م 1.
[5] انظر: معتمد العروة الوثقى 2: 417.
[6] معتمد العروة الوثقى 2: 417.
[7] جواهر الكلام 18: 124.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست