......
-
واستدلّ له- مضافاً إلى ما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم- بإطلاق بعض الروايات:
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» [1]، وهي بإطلاقها تشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضاً وإن لم يكن مفرداً أو قارناً [2]).
ومنها: صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتحرم، فتجعلها عمرة» [3]).
واورد عليها: بأنّها واردة في العمرة
[1] الوسائل 11: 341، ب 22 من المواقيت، ح 1. [2] انظر: مستند الشيعة 11: 190. معتمد العروة الوثقى 2: 389- 390. المعتمد في شرح المناسك 3: 303. [3] الوسائل 11: 296- 297، ب 21 من أقسام الحجّ، ح 2.