responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 484
......
- وصاحب القول الثاني حمل الروايات على من كان دون الميقات فبدا له العمرة وإن لم يكن من أهل مكّة، وكأنّه لم يستفد الإطلاق منها لكونها تحكي فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيه إطلاق، فإنّ رسول اللَّه خرج لغرض القتال ونحوه فوصل إلى دون الميقات فبدا له العمرة [1]).

[1] قال السيد الخوئي في معتمد العروة الوثقى (2: 390- 393): «يبقى الكلام في مرسلة الصدوق التي رواها بعد صحيحة عمر بن يزيد، قال الصدوق: وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر ثلاث عمر متفرّقات، كلّها في ذي القعدة، عمرة أهلّ فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزوة حنين. ورواها الكليني في الكافي بسند صحيح عن معاوية بن عمّار باختلاف يسير.
وربما يقال: بأنّ ظاهر الرواية أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم للعمرة من عسفان التي تبعد عن مكّة بمقدار مرحلتين، ولم يكن ميقاتاً ولا من أدنى الحلّ، كما يظهر منها أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم لعمرة القضاء من الجحفة، مع أنّه لو كان صلى الله عليه وآله وسلم قاصداً للعمرة من المدينة فكيف لم يحرم من مسجد الشجرة؟ فمقتضى هذه الرواية جواز تأخير إحرام العمرة المفردة للنائي من الميقات الذي أمامه إلى ميقات آخر بعده.
والجواب: أنّه إذا كان المراد بالإهلال الإحرام فتدلّ الرواية على جواز الإحرام من مكانه وعدم لزوم الرجوع إلى الميقات، نظير من كان منزله بعد الميقات، فإنّ موضع إحرامه دويرة أهله، وليس عليه‌ الرجوع إلى‌ الميقات، فالحكم بجواز الإحرام من مكانه وعدم لزوم الرجوع إلى الميقات لا يختصّ بمن كان منزله دون الميقات، بل يشمل من كان بنفسه دون الميقات من باب الاتفاق وإن كان منزله بعيداً. فالمستفاد من الرواية أنّ من كان دون الميقات- ولو اتفاقاً- وأراد العمرة يجوز له الإحرام من مكانه، وليس عليه الرجوع إلى الميقات، ولا خصوصيّة لذكر عسفان، بل الميزان كلّ من كان بعد الميقات سواء كان في عسفان أو في غيره من المواضع.
ولكن لا يبعد أن يكون المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية، كما هو معناه لغة، يقال: أهلّ بذكر اللَّه: رفع به صوته، وأهلّ المحرم بالحجّ والعمرة: رفع صوته بالتلبية، وأهلّوا الهلال واستهلوه: رفعوا أصواتهم عند رؤيته، وأهلّ الصبي: إذا رفع صوته بالبكاء.
فمعنى الرواية: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رفع صوته بالتلبية في عسفان والعمرة- التي رفع صوته بالتلبية لها من عسفان- هي عمرة الحديبية، فلا ينافي ذلك مع إحرامه من مسجد الشجرة.
يبقى الإشكال في إحرامه صلى الله عليه وآله وسلم من الجحفة في عمرة القضاء، كما في المرسلة.
ويندفع: بأنّ العبرة بصحيحة الكافي عن معاوية بن عمّار، فإنّ المذكور فيها الإهلال من الجحفة، وقد عرفت أنّ المراد به رفع الصوت بالتلبية، والذي يظهر من الروايات الصحيحة والتواريخ المعتبرة: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما اعتمر بعد الهجرة عمرتين، وإنّما عبّر في هذه الصحيحة بثلاث عمر باعتبار شروعه في العمرة والإحرام لها، ولكنّ المشركين منعوه من الدخول إلى مكّة فرجع صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما صالحهم في الحديبية، واعتمر في السنة اللّاحقة قضاءً عمّا] فات عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه، فسمّيت بعمرة القضاء، كما صرّح بذلك في صحيحة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمرة الحديبية، وقضى الحديبية من قابل، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلّهن في ذي القعدة»، وفي صحيحة صفوان: أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من الجعرانة.
فالذي يستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من مسجد الشجرة للعمرة، ورفع صوته بالتلبية من عسفان، وهي العمرة التي منعه المشركون من الدخول إلى مكّة، وصالحهم في الحديبية ورجع من دون إتيان مناسك العمرة، ثمّ في السنة اللّاحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة، وأهلّ ورفع صوته بالتلبية من الجحفة، فسمّيت بعمرة القضاء. وأمّا الجعرانة فالظاهر من الصحيحة أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم منها؛ لظهور قوله: «وعمرة من الجعرانة» في أنّ ابتداء العمرة كان من الجعرانة لا أنّه أحرم قبل ذلك ورفع صوته بالتلبية من الجعرانة، كما صرّح بذلك في صحيحة أبان المتقدّمة.
فالمستفاد من الصحيحة جواز الإحرام للعمرة المفردة من الجعرانة اختياراً وإن لم يكن من أهل مكّة كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، كما يجوز الإحرام من أدنى الحلّ. ولكن إنّما يختصّ ذلك بمن بدى له‌ العمرة في الأثناء. فما ذكرناه في أول البحث من أنّ ميقات العمرة المفردة للنائي الخارج من مكّة هو المواقيت المعروفة، غير تامّ على إطلاقه، بل لا بدّ من التفصيل.
وحاصله: أنّ النائي إذا سافر وخرج من بلده لغرض من الأغراض كقتال ونحوه، ووصل إلى حدود الحرم ودون الميقات فبدا له أن يعتمر يجوز له أن يعتمر من أدنى الحلّ من الجعرانة ونحوها كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجب عليه العود والرجوع إلى الميقات. وأمّا النائي الذي يخرج من بلده بقصد العمرة فليس له الإحرام إلّا من المواقيت المعروفة، وليس له التأخير إلى أدنى الحلّ».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست