responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 478
فإذا أراد المكي أو المجاور الساكن في مكة- سواء انقلب فرضه أم لا- الحجّ- أي الإفراد أو القران- فالمشهور أنّ ميقات إحرامه منزله تمسكاً باطلاق الروايات المتقدمة فيمن منزله دون الميقات إلى مكة، وأنّ ميقاته دويرة أهله.
قال سلّار: «المحرم ... على ضربين:
محرم من أهل الحرم ومحرم ليس من أهل الحرم، فالمحرم من أهل الحرم ومن في حكمه بالمجاورة إحرامه من بيته» [1]).
وقال السيد اليزدي: «السابع: دويرة الأهل- أي المنزل- وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى، وإن استشكل فيه بعضهم، فإنّهم يحرمون لحجّ القران والإفراد من مكّة، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، وهي أحد مواضع أدنى الحلّ» [2]).
وقال أيضاً: «ميقات حجّ القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً، إلّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة، فميقاته منزله، ويجوز من‌ أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو أفضل» [3]).
وخالف في ذلك بعض الفقهاء المعاصرين [4] مدعياً أنّ تلك الروايات لا تشمل من يكون منزله في مكة، بل بين مكة والميقات، فلا يمكن استفادة حكم من منزله في مكة منها، على أنّ هناك روايتين معتبرتين تدلّان على أنّ ميقات المجاور بمكة لحجّ الإفراد إنّما هو جعرانة:
أحدهما: صحيح ابن الفضل- وهو سالم الحناط- قال: كنت مجاوراً بمكة فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من أين أحرم بالحجّ؟
فقال: «من حيث أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح» [5]).
ثانيهما: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: «إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى‌
[1] المراسم: 107.
[2] العروة الوثقى 4: 634.
[3] العروة الوثقى 4: 642.
[4] المعتمد في شرح المناسك 3: 299.
[5] الوسائل 11: 268، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست