responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 476
لكنّه- كما أشار إليه بل صرّح به غيره- كالاجتهاد في مقابلة النص المصرّح باعتبار القرب إلى مكّة [1]).
ثمّ إنّ كون الميقات المنزل لمن كان منزله أقرب إلى مكّة، بل ولأهل مكّة- كما سيأتي- إنّما هو على وجه الرخصة لا العزيمة [2]؛ ولذا صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّ الأفضل لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة الإحرام من الميقات؛ لبعد المسافة، وطول زمان الإحرام [3]).
واعترض عليه بعضهم بأنّ ظاهر الأمر بالإحرام من المنزل الإلزام والتعيين.
نعم، لو ذهب إلى ميقات آخر بحيث يصدق عليه أنّه مرّ عليه جاز له الإحرام منه، فيكون حكمه كحكم أهل الآفاق لو مرّوا على غير ميقاتهم [4]).
ويمكن الجواب عنه: بأنّ المتفاهم العرفي من الأمر بالإحرام الوارد في الروايات المذكورة هو الترخيص في الإحرام من المنزل إذا كان دون الميقات، باعتبار أنّ المرتكز في الأذهان أنّ الإحرام بعد الميقات كالإحرام قبله غير مشروع في نفسه، فإذن لا يدلّ الأمر به إلّا على رفع هذا التوهم دون الوجوب [5]).
ثمّ إنّ من كان منزله دون الميقات إلى مكّة هل تلحظ المسافة بينه وبين مكّة بالنسبة إلى جميع المواقيت في كلّ أطرافها، أو بالنسبة إلى الميقات في طرفه فحسب؟
الظاهر من الروايات هو المعنى الثاني أي المعنى النسبي دون المعنى الأوّل؛ لوضوح أنّ قوله عليه السلام في صحيحة أبي سعيد المتقدّمة: «عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة، قال: يحرم منه» ظاهر في أنّ المعيار إنّما هو بكون منزله دون الميقات الذي في طرفه إلى مكّة وإن لم يكن دون الميقات الذي في طرف آخر إليها، وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة مسمع المتقدّمة: «إذا كان منزل الرجل دون ذات‌
[1] انظر: جواهر الكلام 18: 114.
[2] كشف الغطاء 4: 544. جواهر الكلام 18: 115. العروة الوثقى 4: 634.
[3] انظر: الكافي في الفقه: 202. الغنية: 155. كشف اللثام 5: 217. العروة الوثقى 4: 634.
[4] مستمسك العروة 11: 272.
[5] انظر: تعاليق مبسوطة 9: 188- 189.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست