responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 474
وقال الشهيد الأوّل: «لو تبيّن تأخّره فالظاهر الإجزاء، ولا دم عليه» [1]).
وقال الشهيد الثاني: «لو ظهر التأخّر، وأنّه لم يكن محرماً عند محاذاته، فالأقوى عدم وجوب الرجوع؛ لأنّه متعبّد بظنّه» [2]، ولم يستبعده المحقّق النجفي [3]). واستدلّ له بقاعدة الإجزاء [4]) والحرج [5]).
أمّا الإجزاء فقد عرفت أنّ الصحيح عدم إجزاء الحكم الظاهري خصوصاً مع إمكان العود والتدارك، وأمّا الحرج فقد تقدّم أنّه لا حرج مع إمكان العود أو الذهاب إلى أحد المواقيت. نعم، مع عدم إمكان ذلك يكون حكمه حكم من تجاوز الميقات أو محاذيه نسياناً، فإنّ العالم أو من له الحجّة على المحاذاة يكون معذوراً كالناسي في تجاوزه، فيصحّ منه إحرامه بعد الميقات إذا لم يتمكّن من العود.
ومن هنا ذهب السيد اليزدي إلى الاكتفاء بإحرامه في هذه الصورة وإن حكم‌
[1] الدروس 1: 342.
[2] المسالك 2: 217.
[3] جواهر الكلام 18: 117.
[4] جواهر الكلام 18: 117.
[5] الرياض 6: 195.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست