responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 466
فيها المسامتة» [1]).
وقال المحقّق النائيني: «نعم، يكفي الصدق العرفي في جميع ذلك، ولا يعتبر الدقّة العقلية في شي‌ء منه، وكما تتسع القبلة بزيادة البعد ولا تدور على الخط والنقطة، فكذا محاذاة الميقات أيضاً» [2]).
ثمّ ذكر أنّه بناءً عليه لا بدّ وأن لا يكون البعد بين الميقات وما يحاذيه مفرطاً يخلّ بصدق التحاذي عرفاً، ومع البعد المفرط فالأحوط أن يحرم من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن ذلك الموضع بعد نذره، ويجدّد التلبية قبل دخول الحرم أيضاً على الأحوط.
والدليل عليه أنّ المحاذاة- كسائر المفاهيم العرفية- إذا وردت في لسان الشارع موضوعاً أو حكماً، فالمراد منها المفهوم العرفي [3]). وهذا لا يصدق مع البعد المفرط بين الميقات ومحلّ المحاذاة.
وممّا يعضد ما ذكر وجوب إحرام أهل العراق وغيرهم من وادي العقيق، مع محاذاتهم- على الظاهر لمسجد الشجرة- قبل وادي العقيق، وليس ذلك إلّا لعدم الاعتناء بالمحاذاة إذا كانت عن بُعد، وكذا أهل المغرب والشام عند مجيئهم إلى الجحفة، فإنّهم يحاذون مسجد الشجرة قبل الجحفة [4]).
وقد يقال إنّ المستفاد من الصحيحة الثانية لابن سنان- المتقدّمة- حدّ معيّن لذلك، وهو لزوم الإحرام من ستّة أميال من الميقات، ومقتضاه أنّه إذا بلغ السير سبعة أميال أو أكثر لا يجوز له الإحرام ولو كان محاذياً، كما إذا سار سبعة أميال بالخط غير المستقيم؛ لأنّ المتفاهم من قوله عليه السلام: «فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها» أنّ للسير بمقدار ستّة أميال خصوصية وموضوعية في الحكم.
ولكنّ المستفاد من الصحيحة الاولى له أنّ العبرة بمطلق المحاذاة؛ لقوله عليه السلام:
«فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء»؛ فإنّ المراد بذلك أنّه إذا سار ستّة أميال فليحرم؛
[1] العروة الوثقى 4: 637.
[2] دليل الناسك: 108- 109.
[3] انظر: مستمسك العروة 11: 278.
[4] معتمد العروة الوثقى 2: 375.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست