responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 449
تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ قلت له: هو وقت من مواقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأيّ وقت من مواقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: أحرم منها حين قسّم غنائم حنين ومرجعه إلى الطائف- إلى أن قال:- أما علمت أنّ أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرموا من المسجد؟
فقلت: إنّ اولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم الدماء، وأنّ هؤلاء قطنوا مكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة، وأهل مكّة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياماً» [1]).
ومنها: ما رواه صفوان عن أبي الفضل، قال: كنت مجاوراً بمكّة، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: من أين احرم بالحجّ؟ فقال:
«من حيث أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة ...»، فقلت: متى أخرج؟ قال:
«إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجّة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس» [2]).
ونحوه مرسلة المفيد التي رواها في المقنعة، قال: «قال عليه السلام ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة وأراد الحجّ أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أوّل يوم من العشر، وإن كان مجاوراً وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضاً من الحرم، ويحرم في خمس تمضي من العشر [الشهر]» [3]).
ومنها: الصحيح، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ أصحابنا مجاورون بمكّة، وهم يسألوني لو قدمت عليهم، كيف يصنعون؟ فقال: «قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا ... ثمّ قال: أمّا أنت: فإنّك تمتّع في أشهر الحجّ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام» [4]).
«الميقات المكاني» وهو المكان الذي لا بدّ وأن يبدأ القاصد للحجّ أو للعمرة إحرامه منه.
ويبحث فيه تارة عن الميقات المكاني لشروع الحجّ بأقسامه الثلاثة فيدخل فيه ميقات عمرة التمتّع التي هي جزء من حجّ التمتّع، واخرى عن الميقات المكاني‌
[1] الوسائل 11: 267- 268، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 5.
[2] الوسائل 11: 268، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 6.
[3] المقنعة: 453.
[4] الوسائل 11: 266، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست