responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 442
ولو قبل شهر أو شهرين، بمعنى أنّه يجوز الإتيان به في أشهر الحجّ، إلّا أنّا لم نعثر على ما يدلّ على جواز التقديم بهذا المقدار من‌ السعة، بل المستفاد من الروايات الواردة في كيفيّة الحجّ وقوع الإحرام في يوم التروية [1]). وفي بعضها الأمر للجواري بأن يحرمن للحجّ يوم التروية [2]). وفي صحيحة معاوية بن عمّار: «فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحجّ» [3]). وفي صحيحة عبد الصمد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ» [4]).
وظاهر هذه الروايات وجوب الإحرام في يوم التروية، وعدم جواز التقديم عليه، وليس بإزائها ما يدلّ على جواز التقديم، فإن تمّ إجماع على الجواز فهو، وإلّا فرفع اليد عن ظاهر الروايات ممّا لا موجب له.
نعم، ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيّام لا أكثر، إلّا إذا كان معذوراً كالشيخ الكبير والمريض، فيجوز لهما التقديم، وهي معتبرة إسحاق ابن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام [5]). فمقتضى القاعدة تقييد الروايات المطلقة بهذه المعتبرة، والنتيجة هي جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيّام، أمّا الأكثر فلا يجوز» [6]).
إلّا أنّ ظاهر معتبرة اسحاق جواز التقديم يومين أو ثلاث للمريض الذي يخاف ضغاط الناس لا للصحيح، فإنّ سؤال السائل في ذيل الحديث ظاهر في الرجوع إلى ما ورد في الصدر في كلام الإمام أوّلًا من جواز الخروج للمريض قبل يوم التروية لا ما ذكره ثانياً من عدم جواز الخروج للرجل الصحيح قبل يوم التروية، فإذا اريد العمل بهذه الرواية فلا بد من القول بما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره، إلّا أنّ في قبالها الإجماع المتقدم ذكره، مضافاً إلى أنّ‌
[1] انظر: الوسائل 13: 519، ب 1 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.
[2] الوسائل 11: 47، ب 15 من وجوب الحجّ، ح 1.
[3] الوسائل 11: 215، ب 2 من أقسام الحجّ، ح 4.
[4] الوسائل 11: 241، ب 3 من أقسام الحجّ، ح 4.
[5] الوسائل 13: 522، ب 3 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ح 1. قال: سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: «نعم»، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً، أو يتروّح بذلك المكان؟ قال: «لا»، قلت: يعجّل بيوم؟ قال: «نعم»، قلت بيومين؟ قال: «نعم»، قلت: ثلاثة؟ قال: «نعم»، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: «لا».
[6] المعتمد في شرح المناسك 5: 122- 126.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست