responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 431
وإليه ذهب غير واحد من الفقهاء [1] أيضاً.
نعم، ظاهر بعض الفقهاء القول بوجوبه كالشيخ الطوسي في التهذيب [2]، ومال إليه البحراني [3]؛ ولعلّه لظاهر الأمر في الأخبار، لكنّه محمول على الندب [4]، خصوصاً بعد عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف حيث قال: «ولم أجد أحداً ذكر كونه فرضاً» [5]).
وقال في المبسوط: «رفع الصوت بها سنّة مؤكّدة للرجال دون النساء» [6]).
وتدلّ عليه روايات عديدة:
منها: صحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام:
«واجهر بها كلّما ركبت، وكلّما نزلت، وكلّما هبطت وادياً أو علوت أكمة، أو لقيت راكباً، وبالأسحار» [7]، وهو صريح في استحباب رفع الصوت وإلّا لزم وجوب تكرارها عند الركوب والهبوط، وهو مقطوع بعدمه [8]).
ومنها: مرسلة الفقيه: «إنّ التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية» [9]).
ومنها: مرفوع حريز عن الصادقين عليهما السلام:
«أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أحرم أتاه جبرئيل عليه السلام، فقال له: مُر أصحابك بالعجّ والثجّ، والعجّ: رفع الصوت بالتلبية، والثجّ:
نحر البُدن» [10]، وصحّحه السيد الخوئي بما ورد من طريق الصدوق والشيخ الطوسي [11]).
والأمر بالعجّ ورفع الصوت فيه بعد أن أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر في أنّ ذلك إنّما يكون بعد تحقّق الإحرام وأداء التلبية الواجبة التي يتحقّق بها الإحرام، لا في التلبية الاولى التي توجب الإحرام.

[1] الكافي في الفقه: 193. المهذب 1: 217. السرائر 1: 536. الشرائع 1: 247. مجمع الفائدة 6: 239. كشف الغطاء 4: 526. العروة الوثقى 4: 668، م 19. مستمسك العروة 11: 410.
[2] التهذيب 5: 92، ذيل الحديث 300. قال في المدارك (7: 294): «ولعلّ مراده تأكّد الاستحباب».
[3] الحدائق 15: 61- 62.
[4] المنتهى 10: 233. كشف اللثام 5: 281.
[5] الخلاف 2: 291، م 69. مصباح المتهجد: 678، حيث قال: «وفي أصحابنا من قال: الإجهار فرض».
[6] المبسوط 1: 316.
[7] الوسائل 12: 383، 384، ب 40 من الإحرام، ح 3.
[8] كشف اللثام 5: 281- 282. جواهر الكلام 18: 272. وانظر: المنتهى 10: 233.
[9] الفقيه 2: 326، ح 2585.
[10] الوسائل 12: 378، ب 37 من الإحرام، ح 1.
[11] معتمد العروة الوثقى 2: 541.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست