responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 425
بالتلبية، ولا يجوز مجاوزة الميقات بلا إحرام، فلا يجوز تأخيرها.
قال العلّامة الحلّي- بعد ذكر روايات الباب في بيان وجه استحباب الجهر-:
«المراد استحباب الإجهار بالتلبية عند البيداء، وبينها وبين ذي الحليفة ميل، ولا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام، وإنّما ينعقد الإحرام بالتلبية، فيجب إيقاعها في ذي الحليفة، ويستحب الإجهار بها بالبيداء» [1]).
3- الجمع بين الروايات بحمل نصوص التأخير على كراهة التقديم- خصوصاً مع الجهر- وفي الراكب على الرغم من جوازه، فيحكم باستحباب أو أفضليّة الإتيان بها سرّاً في الميقات وتأخير الجهر بها، ويتأكّد ذلك في الراكب، قال السيّد اليزدي: «لكنّ الظاهر- بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنيّة ولبس الثوبين- استحباب التعجيل بها مطلقاً، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل أن يأتي بها حين النيّة ولبس الثوبين سرّاً ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة» [2]). ووافقه عليه جماعة من المعلّقين [3]).
وقال السيّد الحكيم: «وأمّا وجه الجمع بين النصوص- بعد حملها على هذا المعنى- فالأقرب هو الأخذ بإطلاق نصوص التأخير، وحملها على كراهة التقديم جمعاً بينها وبين ما دلّ على جواز التقديم، والبناء على تأكّد الكراهة في الراكب لا سيّما مع الجهر؛ بشهادة صحيح عمر بن يزيد» [4]).
وناقش فيه السيّد الخوئي بأنّ هذا الحمل بعيد جدّاً عن ظاهر النصوص؛ فإنّها صريحة في تأخير نفس التلبية الواجبة الموجبة للإحرام لا التلبيات المستحبّة أو الإجهار بها [5]، ثمّ صار بصدد علاج منافاة تلك الروايات الصحيحة لأدلّة المواقيت فقال: «إنّ أدلّة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام مطلقة من حيث تحقّق الإحرام بعد قليل وزمان يسير، ومن حيث عدم حصول الإحرام منه أصلًا، فتخصّص بهذه الروايات الدالّة على جواز تأخير التلبية والإحرام إلى البيداء، فيختصّ النهي والمنع عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام لمن لا يحرم أصلًا. وأمّا من يريد الإحرام بعد قليل فلا مانع له من التجاوز عن المسجد بلا إحرام، وحيث إنّ الإحرام من الميقات جائز جزماً، تحمل هذه الروايات الدالّة على تأخير التلبية على الأفضلية، وإن كان الأحوط الإتيان بها في نفس مسجد الشجرة» [6]).
وبذلك يظهر أنّه لا مجال للحكم باستحباب التعجيل بالتلبية من مسجد الشجرة سرّاً وأفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها كما تقدّم عن السيد اليزدي وغيره؛ لعدم إمكان حمل الروايات على هذا المعنى؛ لأنّ ظاهر الروايات الأمر بتأخير نفس التلبية المحقّقة للإحرام، فكيف يحكم باستحباب تقديم التلبية الواجبة المحقّقة للإحرام وتأخير الجهر
[1] التذكرة 7: 256.
[2] العروة الوثقى 4: 669، م 20.
[3] العروة الوثقى 4: 669، م 20، حيث لم يعلّقوا عليه، وإن جعل بعضهم أنّ الأحوط الإتيان بها عند النيّة ولبس الثوبين سرّاً، ويؤخّر الجهر بها إلى البيداء (تعليقة الخميني، الگلبايگاني).
[4] مستمسك العروة 11: 416.
[5] معتمد العروة الوثقى 2: 546.
[6] معتمد العروة الوثقى 2: 547.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست