responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 422
الإحرام عند الشجرة هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتى يعلو البيداء؟ قال:
«لا يلبّي حتى يأتي البيداء عند أوّل ميل، فأمّا عند الشجرة فلا تجوز التلبية»» ).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة، واخرج بغير التلبية حتى تصعد أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض- راكباً كنت أو ماشياً- فلبِّ» (2)).
ومنها: صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكباً، فإذا علت بك راحلتك البيداء» (3)).
ومنها: صحيح إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أ يلبّي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة؟
قال: «أيّ ذلك شاء صنع» (4)).
وهذه الروايات تختلف في مضامينها من حيث المنع من الإحرام في مسجد الشجرة أو المنع من التلبية والأمر بتأخيرها منه، أو التفصيل في الجهر بالتلبية بين الماشي والراكب وغير ذلك، ومن هنا تصدّى الفقهاء للجمع فيما بينها بوجوه من الجمع:
1- ذهب جماعة منهم إلى استحباب تأخير التلبية إلى البيداء إمّا في خصوص الراكب- كما عليه الشيخ الطوسي وغيره (5))- أو مطلقاً (6)، جمعاً بين النصوص؛ وذلك أنّ الروايات الآمرة بالتأخير وإن كانت ظاهرة في لزوم التأخير- كما مال إليه بعضهم (7))- إلّا أنّه لا يمكن‌ (1) الوسائل 12: 371، ب 34 من الإحرام، ح 8.
(2) الوسائل 12: 370- 371، ب 34 من الإحرام، ح 6.
(3) الوسائل 12: 369، ب 34 من الإحرام، ح 1.
(4) الوسائل 12: 373، ب 35 من الإحرام، ح 4.
(5) المبسوط 1: 316. التهذيب 5: 85، ذيل الحديث 280، حيث اعتمد الشيخ فيه على صحيحة عمر بن يزيد الدالّة على تأخير الراكب إلى البيداء، وقال: «من كان ماشياً يستحب له‌ أن يلبّي من المسجد، وإن كان راكباً فلا يلبّي إلّا من البيداء». الوسيلة: 161. الجامع للشرائع: 183.
(6) الذخيرة: 578. المفاتيح 1: 316. مستند الشيعة 11: 318.
(7) انظر: الحدائق 15: 46، حيث قال: «وبالجملة: فالاحتياط في الوقوف على الروايات المتقدّمة الدالّة على التأخير إلى البيداء راكباً أو ماشياً، بل لا يبعد المصير إليه لو لا ذهاب جملة من فضلاء قدماء الأصحاب إلى التخيير».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست