responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 393
الثياب المصبّغة بالعصفر وما أشبهه؛ لأجل الشهرة وإن لم يكن ذلك محظوراً» [1]).
ويدلّ عليه ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: سأله أخي عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: «نعم، ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس» [2]).
وقيّده العلّامة في التذكرة والمنتهى بما إذا كان مشبعاً بالعصفر، قال: «يكره المعصفر إذا كان مشبعاً ولا يكره إذا لم يكن مشبعاً عند علمائنا» [3]). وقد منعه بعض العامّة استناداً إلى أنّه من الطيب [4]).
والظاهر عدم اختصاص ذلك بالرجال، بل يكره للنساء الإحرام في مثل ذلك أيضاً.
قال الشيخ الطوسي: «يكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة»، يعني المشبعة [5]).
3- الإحرام في الثياب المعلّمة:
يكره للمحرم لبس الثياب المعلّمة في حال الإحرام والإحرام فيها [6]، والمُعلّم هو الثوب المشتمل على لون يخالف لونه كالمصبوغ من لونين.
قال العلّامة الحلّي: «يجوز الإحرام في الثياب المعلمة، واجتنابه أفضل؛ لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره» [7]» [8]).
4- الإحرام في الثوب الملحم بالحرير:
يكره الإحرام في الثوب المُلْحم بالحرير [9]، ويدلّ عليه خبر ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: «نعم،
[1] النهاية: 217. وانظر: القواعد 1: 420.
(

[2] الوسائل 12: 481، ب 40 من تروك الإحرام، ح 5.
[3] التذكرة 7: 240. المنتهى 10: 265.
[4] انظر: التذكرة 7: 240.
[5] النهاية: 218. وانظر: السرائر 1: 544.
[6] النهاية: 218. السرائر 1: 543. الجامع للشرائع: 185. الدروس 1: 345.
[7] الوسائل 12: 479، ب 39 من تروك الإحرام، ح 3.
[8] التذكرة 7: 247.
[9] انظر: الغنية: 155، حيث قال: «يكره أن يكونا ممّا تكره الصلاة فيه». وقال في مبحث الصلاة (66): «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدّ كراهة الأسود، ويكره في المذهب والمُلْحم بالحرير أو الذهب ...».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست