responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 386
هذا في عقد الرداء في العنق، أمّا في عقده في غير العنق فقد يقال: إنّه لا دليل على المنع فيه أصلًا حتّى لو حملنا الإزار على الرداء؛ لأنّ الممنوع إنّما هو عقده في العنق كما في النصّ، أمّا العقد مطلقاً أو غرزه بإبرة ونحوها فلا دليل عليه [1]).
أمّا الإزار فقد أطلق جماعة من الفقهاء جواز عقده [2]، بل صرّح بعضهم جواز عقده مطلقاً حتى في العنق بشرط عدم الخروج عن كونه إزاراً، كما تقدّم من السيد اليزدي [3]).
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل، وأنّه ممّا يحتاج إليه في ستر العورة [4] وكونه طريق لبس الإزار- برواية القدّاح عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ عليّاً كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ثمّ يصلّي فيه وإن كان محرماً» [5]).
وأمّا ما ورد في رواية سعيد الأعرج [6]) وكذا صحيحة علي بن جعفر [7] من النهي‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 570.
[2] التذكرة 7: 301. الدروس 1: 344. الروضة 2: 238. مجمع الفائدة 6: 219. المدارك 7: 330.
[3] العروة الوثقى 4: 671.
[4] التذكرة 7: 301.
[5] الوسائل 12: 502، ب 53 من تروك الإحرام، ح 2. انظر: مستند الشيعة 11: 293. جواهر الكلام 18: 238.
[6] الوسائل 12: 502، ب 53 من تروك الإحرام، ح 1.
[7] الوسائل 12: 503، ب 53 من تروك الإحرام، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست