responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 384
ما هناك؟ فأجاب عليه السلام: «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حدّ المئزر وغرزه غرزاً، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض، وإذا غطّى سرّته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء اللَّه تعالى» [1]).
أمّا الثوب الآخر فإنّه يجوز الارتداء به بلا خلاف [2]، بل اقتصر بعضهم عليه [3]، ولكن ذهب أكثرهم إلى التخيير بين الارتداء والتوشّح به [4]، وهو تغطية المنكبين بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشّح بالسيف كما ذكره الأزهري [5] وغيره [6]، أو بالعكس، أي يدخل طرفه تحت الابط الأيسر ويلقيه على الأيمن [7]).
والمستند في جواز التوشّح إطلاق روايات لبس الرداء [8]، ولعلّ من اقتصر على الارتداء [9] أو الاتشاح [10] أراد الأعمّ أو التمثيل [11]، وإلّا فليس في النصوص كيفيّة خاصّة للبس الرداء [12]، وإن كان الارتداء أولى؛ للتعبير عنه في النصوص بالرداء المنساق منه الارتداء بحسب المتعارف [13]، بل ربّما مال بعض الفقهاء إلى تعيّنه؛ نظراً إلى أنّه ليس هناك إطلاق يشمل التوشّح، فإن‌ّ المتبادر من لبس الرداء الارتداء به، كما أنّ المتبادر من لبس العمامة والمنطقة التعمّم والتمنطق [14]).
واعترض عليه بأنّ مجرّد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف؛ إذ العبرة بالصدق العرفي [15]).

[1] الوسائل 12: 502، ب 53 من تروك الإحرام، ح 3.
[2] الرياض 6: 253.
[3] الكافي في الفقه: 207. الغنية: 155. التذكرة 7: 238.
[4] المقنعة: 396. المبسوط 1: 314. المراسم: 108. الجامع للشرائع: 182. القواعد 1: 419. المسالك 2: 237. كشف الغطاء 4: 531.
[5] تهذيب اللغة 5: 146.
[6] المغرّب: 250. المصباح المنير: 661.
[7] كشف اللثام 5: 275.
[8] الرياض 6: 253.
[9] الكافي في الفقه: 207. الغنية: 155. التذكرة 7: 238.
[10] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 66. المهذب 1: 217. الوسيلة: 160.
[11] كشف اللثام 5: 275. جواهر الكلام 18: 238.
[12] الرياض 6: 253.
[13] جواهر الكلام 18: 238.
[14] الحدائق 15: 80. مستند الشيعة 11: 292.
[15] معتمد العروة الوثقى 2: 571.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست