responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 381
في الجواز، حيث جاء فيها: «الأصل ما قدمناه».
الإحرام في القميص:
لو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً نزعه وصحّ إحرامه، أمّا لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت القدمين [1]).
والفرق عند بعضهم [2] بين الصورتين من حيث النزع والشقّ هو التعبّد، ودلالة النصوص عليه:
منها: رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك» [3]).
ومنها: روايته وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: «ينزعه ولا يشقّه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه» [4]).
وربّما يحتمل كون ذلك لأجل بطلان الإحرام في الصورة الاولى؛ إذ الإخراج من قبل الرجل في الثانية للتحرّز عن ستر الرأس، فإذا لم يجب بالإحرام مع القميص علم أنّه لم ينعقد إحرامه [5]).
أمّا لو أحرم في قميص عامداً فإنّه ربّما يقال هنا بوجوب الإعادة.
قال السيد اليزدي: «لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاده لا لشرطيّة لبس الثوبين؛ لمنعها كما عرفت، بل لأنّه مناف للنيّة، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات التي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً؛ لأنّه مثله في المنافاة للنيّة، إلّا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه، فلا تجب الإعادة حينئذٍ» [6]).
واورد عليه أوّلًا: بأنّ حقيقة الإحرام هي الدخول في حرمة اللَّه، وموجبه هو التلبية، وأمّا التروك فهي أحكام مترتّبة على الإحرام، لا أنّها دخيلة فيه، فالعزم على تركها أو العزم على جعلها محرّمة عليه غير دخيل في الإحرام، ولذا لو أحرم ولم يعلم بالمحرّمات صحّ إحرامه، بل لو كان عالماً بها ومع ذلك أحرم فيها لا يضرّ ذلك بإحرامه فضلًا عن الجهل.
ومع الغض والتنزّل عن ذلك فإطلاق صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم يكفي في الحكم بالصحّة في مورد الناسي، بل في العالم العامد وإن كان عاصياً [7]).
وقد يقال: بأنّ منافاة اللبس حال الإحرام للنيّة وإن كان يقتضي البطلان، ولكن لمّا كان مقتضى صحيحة معاوية السابق الصحّة فلا بد من الخروج عن القاعدة المذكورة، والالتزام بأنّ المحرّم هو اللبس بعد الإحرام لا حاله، فلا يكون لبس القميص حال الإحرام منافياً للنيّة
[1] التهذيب 5: 72، ذيل الحديث 236. الجامع للشرائع: 184. المنتهى 10: 277- 279. العروة الوثقى 4: 672، م 26.
[2] مستند الشيعة 11: 290. العروة الوثقى 4: 672، م 26. معتمد العروة الوثقى 2: 574.
[3] الوسائل 12: 488، ب 45 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 12: 488، ب 45 من تروك الإحرام، ح 2.
[5] انظر: كشف اللثام 5: 274.
[6] العروة الوثقى 4: 672، م 26.
[7] معتمد العروة الوثقى 2: 573- 574.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست