responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 363
بعنوانه ما دام محرماً؛ للأصل، بعد صدق الامتثال بصرف وجود اللبس، وإنّما الواجب عليه بعد ذلك ستر العورة عن الناظر، وهذا كما يمكن بلبس ثوبي الإحرام، كذلك يمكن بلبس غيره بشرط عدم صدق لبس المخيط بالنسبة للرجل [1]). ويدلّ عليه ظاهر الروايات الدالّة على غسل ثوب الإحرام إذا أصابته نجاسة [2]).
قال المحقّق النجفي: «لا يجب استدامة اللبس ما دام محرماً كما قطع به في المدارك؛ للأصل بعد صدق الامتثال بالطبيعة» [3]).
وقال السيد اليزدي: «لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر» [4]).
ولكن ذكر كاشف الغطاء بأنّه: «لو سقط لباسه في بعض الأوقات أو نزعه بسبب لم يُخل به، ويلزم تداركه من دون فصل طويل» [5]).
واستدلّ له بعض الفقهاء باستفادته من الأخبار المانعة من غسل الثوب الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ، إلّا أن تصيبه جنابة أو شي‌ء فيغسله [6]).
هذا مضافاً إلى أنّ ظاهر الامتثال في لبس الثوبين هو الاستدامة، فهو يختلف عن التلبية وصلاة الإحرام الذين يتحقّق الامتثال فيهما بمجرد وجود الطبيعة وحدوثها، ولا يحتاج إلى الاستدامة، وأيضاً السيرة قبل البعثة وكذا بعدها على استدامة اللبس، بل يكره بيع ثوب الإحرام، ويستحب التكفّن به والطواف معه، وعلى هذا فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تبديله إلّا مع الضرورة من جنابة أو اصابة شي‌ء له [7]).

[1] انظر: مجمع الفائدة 6: 216. المدارك 7: 274، حيث قال: «لا يجب استدامة اللبس قطعاً، ولو أخلّ باللبس ابتداءً فقد ذكر جمع من الأصحاب أنّه لا يبطل إحرامه وإن أثم‌، وهو حسن». الرياض 6: 253. جواهر الكلام 18: 239. معتمد العروة الوثقى 2: 575.
[2] انظر: مجمع الفائدة 6: 217.
[3] جواهر الكلام 18: 239.
[4] العروة الوثقى 4: 673، م 27.
[5] كشف الغطاء 4: 530.
[6] الوسائل 12: 477، ب 38 من الإحرام، ح 1.
[7] الحج (الگلبايگاني) 1: 311.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست