responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 354
الاكتفاء بذكره في التلبيات، وتبعه في ذلك المحقّق النائيني والسيد الحكيم [1]).
بينما مقتضى كلام سلّار [2] استحباب الاشتراط بالدعاء المأثور بعد عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار والتقليد، وذهب المحقّق الأردبيلي إلى استحبابه قبل التلبية [3]).
ولو نوى الاشتراط ولم يتلفّظ به فالظاهر عدم كفاية النيّة في حصوله [4]؛ لأنّه لا بد من إبرازه بمبرز ومظهر في عقد الإحرام، والغالب هو اللفظ، ومجرّد القصد القلبي غير كافٍ في صدق الاشتراط، كما هو الحال في سائر موارد الاشتراط، فإنّ الشرط ربط شي‌ء بشي‌ء آخر، ومجرّد النيّة لا يوجب الارتباط ما لم يظهره بمبرز [5]).
وهذا هو الموافق لظاهر الروايات والقدر المتيقّن منها «مضافاً إلى أصالة عدم ترتّب ما سمعته من الفائدة إلّا على الشرط المذكور لفظاً؛ ضرورة كون الأصل عدم التحليل من الإحرام إلّا بإتمام فعل ما أحرم به، واحتمال كونه تابعاً للإحرام وهو ينعقد بالنيّة، فتكفي هي حينئذٍ في اشتراطه كما ترى، خصوصاً بعد ما [يأتي‌] من انعقاده بالتلبية دونها» [6]).
نعم، لا يعتبر فيه لفظ مخصوص، بل يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى، وإن كان الأولى قراءة الأدعية المشتملة على ذكر الشرط الوارد في الروايات المتقدّمة [7]).
ولكنّ العلّامة الحلّي تردّد فيه وقال:
«يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه إن لم تكن حجّة فعمرة، وأن يحلّه حيث حبسه، سواء كانت حجّته تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً، وكذا في إحرام العمرة».

[1] دليل الناسك: 132.
[2] المراسم: 108.
[3] مجمع الفائدة 6: 240.
[4] السرائر 1: 532- 533. التحرير 1: 572- 573. التذكرة 7: 258- 259. مجمع الفائدة 6: 242. الحدائق 15: 101. مستند الشيعة 11: 287. العروة الوثقى 4: 663، م 13، ووافقه عليه المعلّقون.
[5] معتمد العروة الوثقى 2: 519. انظر: مستمسك العروة 11: 386.
[6] جواهر الكلام 18: 281.
[7] المنتهى 10: 250. الرياض 6: 274. مستند الشيعة 11: 287. العروة الوثقى 4: 663، م 13.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست