responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 351
لاختلاف مضامين النصوص المعتبرة، فهذا يدلّ على عدم خصوصية في لفظ بعينه [1]).
ويدلّ على الاستحباب عدّة روايات:
منها: صحيحة حمّاد: قلت إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ كيف أقول؟ قال:
«تقول: اللهم إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وإن شئت أضمرت الذي تريد» [2]). ونحوها رواية أبي الصباح [3]).
ومنها: صحيحة ابن سنان: «إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل: اللهم إنّي اريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، فإن شئت فلبّ حين تنهض، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك» [4]، ومثلها صحيحة ابن عمّار الآتية.
ثمّ إنّ استحباب التلفّظ بالنيّة مختصّ بالحجّ والعمرة، ولا يستحب في غيرهما من العبادات، وهذا غير ما يستحب زيادته في التلبية من قول: (لبيك بحجّة وعمرة) ونحوه [5]).
هذا كلّه إذا لم يكن مورد للتقيّة، وإلّا فإنّ الأفضل الإضمار كما صرّح به العلّامة الحلّي [6] وغيره [7]؛ لما روى الشيخ الطوسي في الصحيح عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: بأيّ شي‌ء أهلّ؟ فقال عليه السلام: «لا تسمّ حجّاً ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت كنت متمتّعاً وإلّا كنت حاجّاً» [8]).
ونحوه خبر منصور بن حازم، قال:
أمرنا أبو عبد اللَّه عليه السلام أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً وقال: «أصحاب الإضمار أحبّ إلي» [9]). وغيرها من النصوص، وإنّما
[1] مستمسك العروة 11: 377.
[2] الوسائل 12: 342، ب 17 من الإحرام، ح 1.
[3] الوسائل 12: 343، ب 17 من الإحرام، ح 2.
[4] الوسائل 12: 341، ب 16 من الإحرام، ح 2.
[5] مستند الشيعة 11: 286.
[6] المنتهى 10: 225.
[7] المدارك‌ 7: 300. جواهر الكلام 18: 279.
[8] التهذيب 5: 86، ح 286. الوسائل 12: 349، ب 21 من الإحرام، ح 4.
[9] الوسائل 12: 344، ب 17 من الإحرام، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست