responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 345
......
- واحدة [1] كما لا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة [2] إجماعاً [3]، وهذا بمعنى التلبّس بهما وعدم الإحلال منهما، إلّا بعد أن تقضى مناسكهما جميعاً؛ لأنّ ذلك تشريع محرّم، فإنّه يجب في العبادات الوقوف على ما قام الدليل عليه ولا دليل على جواز الجمع بينهما، بل كل منهما عمل مستقلّ يحتاج إلى نيّة مستقلّة فلا يقعان بنيّة واحدة وفي إحرام واحد [4]).
وكذا لا يجوز إدخال أحد النسكين في الآخر [5] إجماعاً [6]؛ للتشريع كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة [7] الواردة في بيان حجّ التمتّع، حيث ذكر فيها التقصير والإحلال عن إحرام العمرة ثمّ الإهلال‌
[1] الانتصار: 240، حيث قال «عندنا أنّه لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحجّ والعمرة، كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجّتين أو عمرتين». المنتهى 10: 138. القواعد 1: 402. التذكرة 7: 180- 181، حيث قال: «لا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد إحداهما وتلغو الاخرى، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، وعليه قضاء إحداهما؛ لأنّه أحرم بهما ولم يتمّهما. وليس بجيّد؛ لأنّهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما، فلا يصحّ الإحرام بهما كالصلاتين». الدروس 1: 334، حيث قال: «وكذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ، ولا عمرة على عمرة، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى. وقيل ينعقد أحدهما». المسالك 2: 212. المدارك 7: 213- 214. كشف الغطاء 4: 478. وتردّد فيه المحقق. الشرائع 1: 240.
[2] المنتهى 10: 137، حيث قال: «لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة». الدروس 1: 324. جامع المقاصد 3: 166. الروضة 2: 219. المسالك 2: 211. مجمع الفائدة 6: 45. كشف اللثام 5: 69، 257. كشف الغطاء 4: 478. الرياض 6: 175. جواهر الكلام 18: 97، و207. العروة الوثقى: 4: 660، م 7. مستمسك العروة 11: 370- 371.
[3] الخلاف 2: 264، م 29، حيث قال: «لا يجوز أن يجمع بين الحجّ والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ. وقال جميع الفقهاء: إنّ القارن هو من قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ؛ دليلنا إجماع الفرقة المحقّة».
[4] كشف اللثام 5: 69- 70. الرياض 6: 175.
[5] الشرائع 1: 246. المنتهى 10: 136، حيث قال: «لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا بالعكس». التذكرة 7: 179. الدروس 1: 333. مجمع الفائدة 6: 45. المدارك 7: 212. الذخيرة: 556. مستند الشيعة 11: 327. جواهر الكلام 18: 100.
[6] الخلاف 2: 261- 262، م 27، حيث قال: «لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة، ولا إدخال العمرة على الحجّ إذا كان أحرم بالحجّ وحده، بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه ...، دليلنا على ما فصّلناه إجماع الفرقة». المسالك 2: 212.
[7] انظر: الوسائل 11: 212، ب 2 من أقسام الحج.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست