responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 331
يكن عالماً بما أحرم به صلى الله عليه وآله وسلم حين الإحرام.
منها: صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في حجّة الوداع أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يا علي بأيّ شي‌ء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهلّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم» [1]).
وكذا صحيح معاوية بن عمّار الوارد في حجّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: ذكر أنّ عليّاً عليه السلام قدم من اليمن على رسول اللَّه‌ صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكّة، إلى أن قال النبي: «وأنت يا علي بم أهللت؟ قال: قلت يا رسول اللَّه إهلالًا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كن على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي» [2]).
فقد ذكروا أنّ معنى ذلك: إنّي نويت الإحرام بما أحرمت به أنت يا رسول اللَّه كائناً ما كان، فكأنّه لم يعيّن إهلاله حجّاً أو عمرة، وإنّما نوى إهلالًا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بقوله: لا تحلّ أنت وكن على إحرامك [3]).
وعليه، فالحكم بالصحّة ظاهر على مبنى الشيخ والعلّامة في بعض كتبه وكلّ من لم يشترط التعيين في النيّة، وجوّز الإحرام مطلقاً كما تقدّم.
ولذا قال العلّامة: «يصحّ إبهام الإحرام، وهو: أن يحرم بما إذا أحرم به فلان، لما رواه [علماء الفريقين من إحرام علي عليه السلام‌]، ولأنّ إطلاق الإحرام وتعيينه صحيحان، وهو لا يخلو عن أحدهما، بل هو أخص من المطلق، فكان أولى. وإذا علم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله، [ثمّ ذكر رواية إحرام علي عليه السلام أيضاً]» [4]).
وكما ذهب إلى اختيار هذا القول جمع من الفقهاء المعاصرين ممّن اشترط التعيين في النيّة أيضاً كما سيأتي.
2- ذهب جماعة من الفقهاء إلى البطلان كالعلّامة في القواعد حيث قال:
«ولو قال: كإحرام فلان صحّ إن علم حال النيّة صفته، وإلّا فلا» [5]، ووافقه جملة من الفقهاء كالمحقّق الكركي والفاضل‌
[1] الوسائل 11: 222، ب 2 من أقسام الحجّ، ح 14.
[2] الوسائل 11: 213، ب 2 من أقسام الحجّ، ح 4.
[3] المعتمد في شرح المناسك 3: 504.
[4] المنتهى 10: 218- 219. ونحوه في التذكرة 7: 234.
[5] القواعد 1: 419.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست