responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 329
1- لو قصد امتثال الفرد الذي سيعيّنه بعد ذلك من حجّ أو عمرة فهل يكفي ذلك المقدار من التعيين حين النيّة؟ ذهب بعض إلى كفاية ذلك؛ لأنّه نوع من التعيين، كالسيد اليزدي حيث فرّق بينه وبين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد [1]) وقال: «لو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك، بطل، فما عن بعضهم من صحّته وأنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له؛ إذ الظاهر أنّه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات. وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة. نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي، حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعيّنه من حجّ أو عمرة فإنّه نوع تعيين وفرق بينه وبين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد».
ووافقه عليه السيّدان الحكيم والخوئي [2]؛ نظراً إلى «أنّ ذلك الفرد معلوم عند اللَّه واقعاً وهو لا يدري فيقصد المتعيّن الواقعي وإن كان لا يعرفه بالفعل، فإنّ المنوي يكون متعيّناً في علم اللَّه وهو يشير إليه في مقام النيّة، فإنّ القصد إلى الشي‌ء يقع على قسمين: أحدهما: أن يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر إلى التعيين أصلًا، وإنّما يتعيّن فيما بعد. ثانيهما: أن يقصد المتعيّن واقعاً وإن كان لا يدري به فعلًا، كما إذا فرضنا أنّه عيّنه وكتبه في قرطاس ثمّ نسى ما عيّنه وكتبه ولم يعثر على القرطاس ثمّ ينوي الإحرام على النحو الذي كتبه» [3]).
لكن صرّح أكثر المعلّقين على العروة كالنائيني والأصفهاني والبروجردي وغيرهم من الفقهاء بعدم الاجتزاء به وبعدم الفرق بين هذه الصورة وبين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد، بل يلحق بالترديد في النيّة [4]).
2- إذا أحرم الإنسان بنيّة إحرام الغير فهو إمّا عالم بما أحرم به الغير وإمّا غير عالم، وفي الصورة الثانية إمّا ينكشف له الحال فيما بعد أو لا ينكشف له الحال أبداً لموت الغير أو غيبته، وإمّا أن ينكشف أنّ‌
[1] العروة الوثقى 4: 657، م 3.
[2] مستمسك العروة 11: 365- 366. معتمد العروة الوثقى 2: 487- 488.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 487- 488.
[4] العروة الوثقى 4: 657، م 3، تعليقة النائيني، الاصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الشيرازي، الخميني، الگلبايگاني.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست