responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 326
مستمرّاً، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل، وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شي‌ء منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم، والفرق أنّ التروك في الصوم معتبرة في صحّته، بخلاف الإحرام فإنّها فيه واجبات تكليفيّة» [1]). ووافقه بعض المعلّقين حيث لم يعلّقوا عليه.
وقال السيد الحكيم في بيان وجهه: «إنّ فعل المحرّمات لا يوجب فساد الإحرام، وإنّما يوجب الفداء، فعدم استمرار العزم أولى أن لا يقتضي الفساد [وأما العزم على تركها مستمرّاً] فالوجه في اعتبار ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ إنشاءه إمّا بالالتزام الملازم للعزم المذكور أو بنفس العزم، فلا يتحقّق بدونه على كلّ حال» [2]).
ولا يخفى ابتناء البحث على المباني الموجودة في حقيقة الإحرام، فإن كان الإحرام هو نفس العزم على ترك المحرّمات أو الالتزام وتوطين النفس على ترك المنهيّات فيعتبر فيه استمرار العزم على ترك محرّماته تحفّظاً على الإحرام واستمراره كما في الصوم، فإنّ المعتبر فيه استدامة النيّة والبناء والعزم على ترك المفطرات في مجموع النهار، ففي كلّ جزء من أجزاء النهار مأمور بالإمساك، فلا بد أن يكون كلّ جزء من أجزاء الزمان مقترناً بالنيّة، فلو أفطر في بعض الأزمنة أو نوى القطع أو القاطع كان منافياً للأمر، ولكن لا دليل على ذلك في باب الإحرام؛ لأنّه كما عرفت (في حقيقة الإحرام) عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عمّا يترتّب على التلبية، فالإحرام اسم للسبب أو المسبّب ... فالعزم على ترك المحرّمات خارج عن حقيقة الإحرام، وإنّما هي أحكام مترتّبة على الإحرام، لا أنّها نفس الإحرام [3]).
أمّا اعتبار العزم على استمرار الترك فخالفه بعض المعلّقين على العروة [4]؛ نظراً إلى ما مرّ من أنّ هذه التروك غير دخيلة
[1] العروة الوثقى 4: 657- 658، م 5.
[2] مستمسك العروة 11: 367.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 489- 490. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 272.
[4] العروة الوثقى 4: 658، م 5، تعليقة البروجردي، الخوانساري، الخميني، الخوئي.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست