responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 320
أمّا بناءً على ما تقدّم في حقيقة الإحرام فإن كان الإحرام هو الالتزام النفساني وعقد القلب فهو أمر بسيط إمّا موجود أو معدوم، وليس له أوّل أو أثناء كي يتصوّر حصول النيّة في الأثناء.
وأمّا إذا كان الإحرام هو التلبية ونحوها فلا ريب في اعتبار اقتران جميع أجزائها بالنيّة والخلوص؛ لما تقدّم ذكره [1]).
ولكن الشيخ الطوسي قال: «الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل» [2]).
ووجّهه الفاضل الهندي ب «أنّ التروك لا تفتقر إلى النيّة، ولمّا أجمع على اشتراط الإحرام بها كالصوم قلنا بها بالجملة، ولو قبل التحلّل بلحظة؛ إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام» قلنا فيه بمثل ذلك، وإنّما كان الأفضل المقارنة؛ لأنّ النيّة شرط في ترتّب الثواب على الترك» [3]).
ونوقش في كلام الشيخ الطوسي أوّلًا:
«أنّ الأولى إبطال ما لم يقع بنيّة؛ لفوات الشرط» [4]). وثانياً: بأنّ هذه التروك والنواهي أحكام مترتّبة على الإحرام، وموضوعها المحرم، فلا معنى لأخذ الحكم في موضوعه، بل الإحرام أمره دائر بين التلبية والالتزام وتوطين النفس ولذا لا يضر الالتزام بإتيان هذه الامور في الإحرام إلّا الجماع والاستمناء.
كما أنّ المحرم إذا فعل جميع المحرّمات منذ شروعه في الإحرام إلى حين إحلاله بالمحلّل لا يخرج عن كونه محرماً، بخلاف الصائم فإنّه إذا استعمل المفطر خرج عن كونه صائماً. هذا مضافاً إلى ما تقدّم في حقيقة الإحرام من أنّه إمّا صفة خاصّة اعتباريّة تحصل للمحرم أو هو نفس التلبية ونحوها، وهي من الأفعال لا التروك [5]).
ولذا حمل الشهيد [6] كلام الشيخ على نيّة إرادة خصوص التمتّع بعد نيّة الإحرام‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 485.
[2] المبسوط 1: 307.
[3] كشف اللثام 5: 254.
[4] المختلف 4: 60.
[5] العروة الوثقى 4: 655- 656، م 2. مستمسك العروة 11: 361- 362. معتمد العروة الوثقى 2: 485.
[6] الدروس 1: 339.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست