responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 295
أنّه ليس عليه الغسل الذي كان قبل ذلك؛ لأنّه أتى به في الجملة، لا أنّه ليس بواجب عليه؛ لأنّ سياق الكلام أنّ للغسل السابق دخل في عدم الغسل عليه، فلا تستحبّ الإعادة [1]).
2- وفي قبالهم ذهب جماعة من الفقهاء- كالشهيدين والمحدّث البحراني وغيرهم ممّن تأخر عنهم [2] حتى المعاصرين- إلى أنّ المستفاد من النصوص المذكورة انتقاض الغسل بالنوم؛ لأنّه أحد النواقض، فلا خصوصيّة في النوم كما يشهد له صحيح اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟
قال: «يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله» [3]).
وهو وإن كان وارداً في غسل الزيارة لكن الظاهر بناءهم على عدم الفرق بينه وبين المقام [4]).
ثمّ إنّ الظاهر من صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم أنّ قصد السائل لم يكن مقصوراً على النوم، وإنّما كان قصده من ذلك معرفة إجزاء الوضوء عن الغسل السابق الملحوق بالنوم أو لا؟ وأنّ الغسل السابق هل انتقض بالنوم بحيث يحتاج إلى الوضوء لدخول مكّة أو لا؟
فسؤاله مسوق لإجزاء الوضوء عن الغسل السابق الذي صدر بعده النوم وقد أجاب عليه السلام بعدم إجزاء الوضوء عن الغسل السابق.
وأمّا التعليل الوارد في قوله عليه السلام: «لأنّه إنّما دخل بوضوء» فالمستفاد منه أنّ كلّ عمل اعتبر فيه الغسل سواء كان إحراماً أم غيره ينتقض بالنوم؛ لأنّه حدث لا خصوصيّة فيه، كما لا خصوصيّة لغسل الدخول في مكّة، وإنّما ذكر ذلك في الرواية من باب المصداق لحكم كلّي، فإنّ التعليل يقتضي عموم الحكم لمطلق الحدث ولمطلق الغسل [5]).

[1] مجمع الفائدة 6: 254.
[2] الدروس 1: 343. المسالك 2: 229. الحدائق 15: 17- 18. الرياض 6: 227. العروة الوثقى 4: 653، م 1، ووافقه المعلّقون عليه. دليل الناسك: 86. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 73.
[3] الوسائل 14: 248، ب 3 من زيارة البيت، ح 2.
[4] مستمسك العروة 11: 339.
[5] معتمد العروة الوثقى 2: 461.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست